The whole text

مرسوم رقم 1163 تاريخ 24/10/1983 In force

المادة 76

المادة 76

اعادة الاعتدة والمواد:

تعاد الالات والاعتدة والمواد غير المستهلكة الى ادارة

الجمارك بعد تنفيذ الصفقة او فسخها حيث تسلم في المكان

المحدد في الصفقة ويتم النقل على نفقة الفريق الذي يعينه

العقد.

في حالة انصرام المهلة المحددة لاعادة هذه الاعتدة

والمفروض ذكرها صراحة اما في العقد او في الانذار الذي

يوجه الى الملتزم لهذه الغاية, تفرض الغرامات الملحوظة

عن ذلك في الصفقة ويمكن لادارة الجمارك من جهة اخرى تعليق

دفع المبالغ المستحقة له بفعل الصفقة في حدود الضرر الواقع

على الادارة تبعا لتقديرها له. ولا يستأنف الدفع الا بعد

تغطية قيمة الضرر او بعد تنفيذ كامل الموجبات المفروضة

لتسوية النزاع او بعد تقديم كفالة مالية تحدد قيمتها الادارة

المذكورة مع الاخذ بعين الاعتبار التأمين الخاص المنصوص

عنه في المادة 75 السابقة.

وفضلا عن التدابير والاجراءات المشار اليها في هذه المادة

يمكن لادارة الجمارك فسخ الالتزام ضمن الشروط الملحوظة في

المادة 118 من هذا الدفتر في حال عدم اعادة الملتزم العتاد

المسلم اليه او في حال تحققها من اساءة استعماله.

المادة 76 من مرسوم رقم 1163 تاريخ 24/10/1983 https://lebaneselegislation.com/law/194949/article/76/