المادة 77
التأمين على الاعتدة والابنية العائدة للدولة
والموضوعة بتصرف الملتزم:
يتوجب على الملتزم, شرط لحظ ذلك في الصفقة, ان يجري لدى
شركات مقبولة من الحكومة اللبنانية التأمين على نفقته على
الابنية والاعتدة والالات والمؤن كلها او بعضها قبل ان
يتسلمها وما دام يتصرف بها وذلك على النحو التالي:
- الاعتدة والالات والمؤن: التأمين عليها ضد جميع الاخطار.
- الابنية: التأمين عليها ضد جميع الاخطار ومراجعات الغير
من جراء وضعها واستعمالها.
تحدد في الصفقة قيمة الاعتدة والابنية الواجب تأمينها.