The whole text

مرسوم رقم 1163 تاريخ 24/10/1983 In force

المادة 77

المادة 77

التأمين على الاعتدة والابنية العائدة للدولة

والموضوعة بتصرف الملتزم:

يتوجب على الملتزم, شرط لحظ ذلك في الصفقة, ان يجري لدى

شركات مقبولة من الحكومة اللبنانية التأمين على نفقته على

الابنية والاعتدة والالات والمؤن كلها او بعضها قبل ان

يتسلمها وما دام يتصرف بها وذلك على النحو التالي:

- الاعتدة والالات والمؤن: التأمين عليها ضد جميع الاخطار.

- الابنية: التأمين عليها ضد جميع الاخطار ومراجعات الغير

من جراء وضعها واستعمالها.

تحدد في الصفقة قيمة الاعتدة والابنية الواجب تأمينها.

المادة 77 من مرسوم رقم 1163 تاريخ 24/10/1983 https://lebaneselegislation.com/law/194949/article/77/