المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الشكل التالي:
رقم البند بيان الاصناف اساس القيم معدل الرسم
71/3 احجار كريمة وشبه كريمة تركيبية او مجددة, خاما او منحوتة او مشغولة بطريقة اخرى غير مركبة ولا منظومة بما في ذلك المجمع منها دون تصنيف بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة النقل القيمة 4% 71/4 تراب ومسحوق احجار كريمة او شبه كريمة طبيعية او تركيبية. القيمة معفى 71/5 فضة وخلائط فضة (بما في ذلك الفضة المذهبة او المطلية بالبلاتين) خاما او نصف مشغولة: (بدون تعديل) 11 آ- خاما (بدون تعديل) 22 ب- نصف مشغولة القيمة 4% 71/6 معادن عادية مكسوة بقشرة من فضة خاما او نصف مشغولة القيمة 4% 71/7 ذهب وخلائط ذهب (بمافي ذلك الذهب المطلي بالبلاتين) خاما او نصف مشغولة: 11 آ- خاما (بدون تعديل) 22 ب- نصف مشغولة القيمة 4% 71/8 معادن عادية او فضة مكسوة بقشرة من ذهب خاما او نصف مشغولة القيمة 4% 71/9 بلاتين ومعادن اخر من زمرة البلاتين وخلائطها خاما او نصف مشغولة: 11 آ- خاما (بدون تعديل) 22 ب- غيرها القيمة 4% 71/10 معادن عادية او ثمينة مكسوة بقشرة من البلاتين او من معادن اخر من زمرة البلاتين خاما او نصف مشغولة القيمة 4% 71/12 حلى ومجوهرات واجزاؤها من معادن ثمينة او بقشرة من معادن ثمينة: آ- من معادن ثمينة: 12 1- قطعا صغيرة مستعملة في الزينة الشخصية القيمة 4% 19 2- غيرها القيمة 18% ب- غيرها: 22 1- قطعا صغيرة مستعملة في الزينة الشخصية القيمة 4% 29 2- غيرها القيمة 18% 71/15 مصنوعات مؤلفة او مشتملة على لؤلؤ او احجار كريمة او شبه كريمة طبيعية او تركيبية او مجددة: 11 آ- قطعا صغيرة مستعملة في الزينة الشخصية القيمة 4% 21 ب- غيرها القيمة 18%