All legislation

قرار Decision No. 173 02/11/1994

تعديل رقم 423 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
173
Date
02/11/1994
Official Gazette
Issue 46, 17/11/1994, p. 1246-1248
Status
In force
Amended by
قرار رقم 78 تاريخ 26/09/1995 (the text)
قرار رقم 78 تاريخ 26/09/1995 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 173 تاريخ 02/11/1994
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12

حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة

المالية)

بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23 تشرين الاول

1993 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)

بناء على المرسوم رقم 4556 تاريخ 24 كانون

الاول 1993 (اعطاء المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع

فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية)

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422 تاريخ

30 حزيران 1954)

بناء على تعريفة الرسوم الجمركية (القرار رقم 926

تاريخ 14 كانون الاول 1959)

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الشكل التالي:

رقم البند بيان الاصناف اساس القيم معدل الرسم

71/3 احجار كريمة وشبه كريمة تركيبية او مجددة, خاما او منحوتة او مشغولة بطريقة اخرى غير مركبة ولا منظومة بما في ذلك المجمع منها دون تصنيف بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة النقل القيمة 4% 71/4 تراب ومسحوق احجار كريمة او شبه كريمة طبيعية او تركيبية. القيمة معفى 71/5 فضة وخلائط فضة (بما في ذلك الفضة المذهبة او المطلية بالبلاتين) خاما او نصف مشغولة: (بدون تعديل) 11 آ- خاما (بدون تعديل) 22 ب- نصف مشغولة القيمة 4% 71/6 معادن عادية مكسوة بقشرة من فضة خاما او نصف مشغولة القيمة 4% 71/7 ذهب وخلائط ذهب (بمافي ذلك الذهب المطلي بالبلاتين) خاما او نصف مشغولة: 11 آ- خاما (بدون تعديل) 22 ب- نصف مشغولة القيمة 4% 71/8 معادن عادية او فضة مكسوة بقشرة من ذهب خاما او نصف مشغولة القيمة 4% 71/9 بلاتين ومعادن اخر من زمرة البلاتين وخلائطها خاما او نصف مشغولة: 11 آ- خاما (بدون تعديل) 22 ب- غيرها القيمة 4% 71/10 معادن عادية او ثمينة مكسوة بقشرة من البلاتين او من معادن اخر من زمرة البلاتين خاما او نصف مشغولة القيمة 4% 71/12 حلى ومجوهرات واجزاؤها من معادن ثمينة او بقشرة من معادن ثمينة: آ- من معادن ثمينة: 12 1- قطعا صغيرة مستعملة في الزينة الشخصية القيمة 4% 19 2- غيرها القيمة 18% ب- غيرها: 22 1- قطعا صغيرة مستعملة في الزينة الشخصية القيمة 4% 29 2- غيرها القيمة 18% 71/15 مصنوعات مؤلفة او مشتملة على لؤلؤ او احجار كريمة او شبه كريمة طبيعية او تركيبية او مجددة: 11 آ- قطعا صغيرة مستعملة في الزينة الشخصية القيمة 4% 21 ب- غيرها القيمة 18%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت , في 2 تشرين الثاني 1994 الرئيس عصام حيدر العضو العضو جابر سكر زخيا ريشا