المادة 2
مادة 2:
يرقى احتياطيو قوى الامن الداخلي والاحتياطيون في المديرية العامة لامن الدولة الذين يتعابون او يستأنفون الخدمة الفعلية في الاحتياط بناء على طلباتهم, بمن فيهم الذين تجاوزوا السن القانونية بنفس الشروط السارية على عناصر الخدمة الفعلية شرط ان يكونوا بالخدمة الفعلية بتاريخ صدور هذا القانون.