اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المواد
مادة 1:
مع مراعاة الشروط القانونية والنظامية المحددة في المواد 53 وما يليها من القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 يجوز بصورة استثنائية وخلال مهلة تنتهي في 01/07/1994 ترقية رتباء وافراد الامن الداخلي من رتبة مؤهل وما دون الذين يستوفون شروط القدم خلال عامي 1992 و1993 مع امكانية اعطاء هذه الترقيات مفعولا رجعيا على الا يعود لتاريخ سابق للاول من عام 1992
مادة 2:
يرقى احتياطيو قوى الامن الداخلي والاحتياطيون في المديرية العامة لامن الدولة الذين يتعابون او يستأنفون الخدمة الفعلية في الاحتياط بناء على طلباتهم, بمن فيهم الذين تجاوزوا السن القانونية بنفس الشروط السارية على عناصر الخدمة الفعلية شرط ان يكونوا بالخدمة الفعلية بتاريخ صدور هذا القانون.
مادة 3:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 11 تشرين الثاني 1993
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري