المادة 1
مادة 1: يعين محامو الدولة بما فيهم محامو ادارة الجمارك بموجب عقود يجريها وزير العدل بناء على طلب رئيس هيئة القضايا واقتراح المدير العام, وتتخذ هذه العقود الصبغة النهائية بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.
مرسوم Decree No. 16528 02/06/1964
مادة 1: يعين محامو الدولة بما فيهم محامو ادارة الجمارك بموجب عقود يجريها وزير العدل بناء على طلب رئيس هيئة القضايا واقتراح المدير العام, وتتخذ هذه العقود الصبغة النهائية بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.
مادة 2: تنظم العقود المذكورة في المادة الاولى لمدة سنة وتجدد ضمنا لمدة سنة اخرى فقط اذا لم يبلغ صاحب العلاقة العكس قبل انتهاء مدتها بشهر على الاقل.
مادة 3: تفسخ العقود المنصوص عنها في المادة الاولى وينتهي مفعولها بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل, في حال الاهمال او التقصير في القيام باعباء الوكالة.
مادة 4: للعقود المنصوص عنها في المادة الاولى صفة الوكالة ولا يترتب للمحامي المتعاقد اي تعويض عند انتهاء مفعول العقد.
مادة 5: يشترط في المحامي: 1- ان يكون مر على تسجيله في الجدول العام مدة سبع سنوات على الاقل. 2- ان لا يكون بتاريخ العمل بمشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 15704 تاريخ 6/3/1964 قد تجاوز الخمسين من العمر وفي حال عدم ذكر تاريخ الولادة باليوم والشهر, يعد كأنه مولود في اول تموز من سنة ولادته ولا يؤخذ بأي تعديل طرأ على سنة بعد صدور القانون المشار اليه. 3- ان يمارس المحاماة ممارسة فعلية وان يكون له في بيروت مكتب او على الاقل مركز خاص لتلقي المخابرات والتبليغات التي توجه اليه من هيئة القضايا والمحاكم او ان يؤمن بذاته استلام هذه المخابرات او التبليغات من هيئة القضايا مرتين في الاسبوع على الاقل.
مادة 6: يحظر على محامي الدولة, طيلة مدة تعاقده ان يكون في آن واحد وكيلا او مستشارا قانونيا لدى البلديات او المصالح المستقلة او المؤسسات العامة الرسمية على اختلاف انواعها.
مادة 7: يقوم المحامون بمعاونة رئيس هيئة القضايا في كل ما يتعلق بسير العمل كما ينظمه رئيس الهيئة وعليهم ان يتقيدوا بتعليماته.
مادة 8: يحظر على المحامي تكليف سواه بحضور جلسات المحاكمة لدى محاكم البداية والاستئناف والتمييز وسائر الهيئات القضائية الكشوفات على انواعها في القضايا العائدة للدولة او بتوقيع الاستحضارات واللوائح وسائر الاوراق والمستندات المتعلقة بالدعاوى بل يقتضي عليه القيام بهذه الاعمال بنفسه واذا تعذر في بعض الحالات حضور المحامي بالذات يمكنه بصورة استثنائية وبعد موافقة رئيس هيئة القضايا مسبقا تكليف من يقوم مقامه امام محاكم البداية فقط. وعليه بعد كل جلسة ان يرسل كتابا الى رئيس هيئة القضايا يطلعه فيه على سير المحاكمة.
مادة 9: يجب على المحامي ان ينتقل الى مراكز الادارات العامة لجمع المعلومات كلما اقتضت ذلك مصلحة الدفاع عن الدولة وعليه ان يقوم بالاطلاع على الملفات العائدة للدعاوى الموكولة اليه في اقلام المحاكم ولدى الدوائر الرسمية.
مادة 10: يخضع المحامون لمراقبة رئيس هيئة القضايا وله, من اجل ذلك ان يقوم بكل تحقيق يراه ضروريا, او ان يطلب عند الاقتضاء من هيئة التفتيش القضائي القيام بالتفتيش او بالتحقيق اللازمين. ولرئيس هيئة التفتيش القضائي ان يقترح, عند الاقتضاء, على وزير العدل فسخ العقد مع المحامي او عدم تجديده او اتخاذ اي اجراء قانوني اخر.
مادة 11: في كل ما لم يلحظ في هذا المرسوم, يخضع المحامون للشروط المنصوص عنها في عقد الاتفاق كما يظلون خاضعين لقانون نقابة المحامين.
مادة 12: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 2 حزيران سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير العدل الامضاء: جبران نحاس