All legislation

مرسوم Decree No. 16528 02/06/1964

بتحديد طريقة وشروط تعيين محامي الدولة ونظام عملهم

Type
مرسوم · Decree
Number
16528
Date
02/06/1964
Official Gazette
Issue 47, 11/06/1964, p. 1946-1947
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 9776 تاريخ 23/01/1997 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
مرسوم رقم 16528 تاريخ 02/06/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين محامو الدولة بما فيهم محامو ادارة الجمارك بموجب عقود يجريها وزير العدل بناء على طلب رئيس هيئة القضايا واقتراح المدير العام, وتتخذ هذه العقود الصبغة النهائية بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.

المادة 2

مادة 2: تنظم العقود المذكورة في المادة الاولى لمدة سنة وتجدد ضمنا لمدة سنة اخرى فقط اذا لم يبلغ صاحب العلاقة العكس قبل انتهاء مدتها بشهر على الاقل.

المادة 3

مادة 3: تفسخ العقود المنصوص عنها في المادة الاولى وينتهي مفعولها بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل, في حال الاهمال او التقصير في القيام باعباء الوكالة.

المادة 4

مادة 4: للعقود المنصوص عنها في المادة الاولى صفة الوكالة ولا يترتب للمحامي المتعاقد اي تعويض عند انتهاء مفعول العقد.

المادة 5

مادة 5: يشترط في المحامي: 1- ان يكون مر على تسجيله في الجدول العام مدة سبع سنوات على الاقل. 2- ان لا يكون بتاريخ العمل بمشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 15704 تاريخ 6/3/1964 قد تجاوز الخمسين من العمر وفي حال عدم ذكر تاريخ الولادة باليوم والشهر, يعد كأنه مولود في اول تموز من سنة ولادته ولا يؤخذ بأي تعديل طرأ على سنة بعد صدور القانون المشار اليه. 3- ان يمارس المحاماة ممارسة فعلية وان يكون له في بيروت مكتب او على الاقل مركز خاص لتلقي المخابرات والتبليغات التي توجه اليه من هيئة القضايا والمحاكم او ان يؤمن بذاته استلام هذه المخابرات او التبليغات من هيئة القضايا مرتين في الاسبوع على الاقل.

المادة 6

مادة 6: يحظر على محامي الدولة, طيلة مدة تعاقده ان يكون في آن واحد وكيلا او مستشارا قانونيا لدى البلديات او المصالح المستقلة او المؤسسات العامة الرسمية على اختلاف انواعها.

المادة 7

مادة 7: يقوم المحامون بمعاونة رئيس هيئة القضايا في كل ما يتعلق بسير العمل كما ينظمه رئيس الهيئة وعليهم ان يتقيدوا بتعليماته.

المادة 8

مادة 8: يحظر على المحامي تكليف سواه بحضور جلسات المحاكمة لدى محاكم البداية والاستئناف والتمييز وسائر الهيئات القضائية الكشوفات على انواعها في القضايا العائدة للدولة او بتوقيع الاستحضارات واللوائح وسائر الاوراق والمستندات المتعلقة بالدعاوى بل يقتضي عليه القيام بهذه الاعمال بنفسه واذا تعذر في بعض الحالات حضور المحامي بالذات يمكنه بصورة استثنائية وبعد موافقة رئيس هيئة القضايا مسبقا تكليف من يقوم مقامه امام محاكم البداية فقط. وعليه بعد كل جلسة ان يرسل كتابا الى رئيس هيئة القضايا يطلعه فيه على سير المحاكمة.

المادة 9

مادة 9: يجب على المحامي ان ينتقل الى مراكز الادارات العامة لجمع المعلومات كلما اقتضت ذلك مصلحة الدفاع عن الدولة وعليه ان يقوم بالاطلاع على الملفات العائدة للدعاوى الموكولة اليه في اقلام المحاكم ولدى الدوائر الرسمية.

المادة 10

مادة 10: يخضع المحامون لمراقبة رئيس هيئة القضايا وله, من اجل ذلك ان يقوم بكل تحقيق يراه ضروريا, او ان يطلب عند الاقتضاء من هيئة التفتيش القضائي القيام بالتفتيش او بالتحقيق اللازمين. ولرئيس هيئة التفتيش القضائي ان يقترح, عند الاقتضاء, على وزير العدل فسخ العقد مع المحامي او عدم تجديده او اتخاذ اي اجراء قانوني اخر.

المادة 11

مادة 11: في كل ما لم يلحظ في هذا المرسوم, يخضع المحامون للشروط المنصوص عنها في عقد الاتفاق كما يظلون خاضعين لقانون نقابة المحامين.

المادة 12

مادة 12: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 2 حزيران سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير العدل الامضاء: جبران نحاس