المادة 1
يمنع في جميع الاراضي اللبنانية استيراد وتصدير وتصنيع وحيازة واستعمال المواد الواردة في الجدول الاول الملحق بهذا القرار.
قرار Decision No. 278 27/05/1972
يمنع في جميع الاراضي اللبنانية استيراد وتصدير وتصنيع وحيازة واستعمال المواد الواردة في الجدول الاول الملحق بهذا القرار.
(عدلت بموجب قرار 46 / 1988 )
يخضع استيراد وتصدير وتصنيع مواد ومستحضرات الجدول الثاني الملحق بهذا القرار لاجازة خاصة صادرة عن دائرة المخدرات في وزارة الصحة العامة. ولا يجوز استيرادها الا:
- لمصانع الادوية المحلية
- للصيادلة اصحاب مستودعات الادوية
- لاصحاب المستودعات المرخص لهم بتجارة الادوية.
- للصيادلة اصحاب الصيدليات.
- للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- مسؤول عن صيدلية مستشفى او مؤسسة علمية.
Possibly affected, check: قرار رقم 46 تاريخ 18/03/1988, article 8 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قرار رقم 46 تاريخ 18/03/1988, article 5, 07/04/1988
تضاف الفقرة التالي المادة الرابعةها الى المادة الثانية من القرار رقم 278/1 تاريخ 27/5/72. "مسؤول عن صيدلية مستشفى او مؤسسة علمية". تضاف عبارة "حيثما امكن ذلك عمليا" الى نص المادة الثامنة من القرار المذكور بعد جملة غير قابلة للتجزئة.
تعطى الاجازة المذكورة في المادة الثانية بناء لطلب اصحاب العلاقة وتحرر على اربعة نسخ. تعطى نسخة منها لصاحب العلاقة.
وترسل اثنتان للمجلس الاعلى للجمارك, الذي يحتفظ بنسخة واحدة ويعيد الثانية الى دائرة المخدرات بعد مهرها بجملة تفيد عن الكمية المستوردة فعلا وعن تاريخ الاستيراد او التصدير. وتبقى النسخة الرابعة في الدائرة المختصة.
لا يتعدى مفعول الاجازة مهلة ستة اشهر, قابلة للتجديد عند الضرورة. ولا يسمح باخراج البضاعة من الجمرك الا بعد موافقة دائرة المخدرات على البيان الجمركي والفاتورة وبحضور مفتش صيدلي.
تشكل لجنة قوامها:
رئيس مصلحة الصيدلة-رئيسا.
رئيس دائرة المخدرات ورئيس المستشفى اللبناني للامراض العقلية والنفسية ورئيس مستشفى الصليب للامراض العقلية
والنفسية اعضاء.
تدرس هذه اللجنة جميع المستحضرات الموجودة في لبنان والحاوية على واحدة او اكثر من المواد المدرجة في الجدول الثاني الملحق بهذا القرار بقصد اعفاء بعضها من الشروط المنصوص عنها في هذا القرار اذا رأت اللجنة ان نسبة المواد
التخليقية الموجودة فيها لا تشكل خطرا على الصحة العامة.
وتصدر اللجنة المذكورة جدولا ثالثا يلحق بهذا القرار قبل وضعها موضع التنفيذ.
وعلى اللجنة ان تجتمع لدرس اية مستحضرات جديدة بقصد اضافتها على الجدول المذكور او حذف بعضها منه.
على المؤسسات التي تتعاطى صناعة او تجارة المواد والمستحضرات المذكورة في الجدول الثاني الملحق بهذا القرار مسك سجل خاص للداخل والخارج ترقمه وتؤشر عليه دائرة المخدرات في وزارة الصحة العامة. ويحفظ مع جميع المستندات التي تبرر شراء او صنع او صرف هذه المستحضرات مدة خمس سنوات ويبرز عند كل طلب من قبل الجهات المختصة في وزارة الصحة العامة.
1- يخضع صرف مستحضرات الجدول الثاني الملحق بهذا القرار الى وصفة طبية صادرة عن طبيب مجاز بمزاولة المهنة في لبنان او طبيب اسنان, على ان تذكر على الوصفة المعلومات التالية: اسم المريض - عمره- عنوانه- نوع المستحضر الموصوف - الكمية وطريقة الاستعمال, ولا يحق للصيدلي صرف اية وصفة اذا لم تتضمن المعلومات المطلوبة هذه.
2- يحق للاطباء واطباء الاسنان تحرير وصفات للحصول على بعض الكميات من هذه المستحضرات لزوم عياداتهم لاعطائهم للمرضى في الحالات الضرورية.
3- هذه الوصفة غير قابلة للتجديد. وعلى الصيدلي ان يسجلها في سجل الوصفات اليومي ويمهرها بخاتم الصيدلية ويعطيها رقما متسلسلا ثم يعيد تسجيلها في السجل الخاص المذكور في المادة الخامسة. ويحتفظ بها مدة خمس سنوات .
4- في حال حاجة المريض لاستعمال مستحضرات الجدول الثاني بصورة مستمرة او لفترة طويلة, لا تصرف الوصفات الا بعد موافقة دائرة المخدرات عليها بناء على تقارير طبية مفصلة ان من طبيبين على الاقل, وعلى الطبيب ان يكتب عبارة بهذا المعنى على الوصفة.
على الصيدليات والمستشفيات اخذ موافقة دائرة المخدرات في وزارة الصحة العامة قبل شراء المستحضرات او المواد الواردة في الجدول الثاني الملحق بهذا القرار وان تحصل على دفتر شراء خاص بهذه المواد من الدائرة المذكورة.
(عدلت بموجب قرار 46 / 1988 )
يجب ان يذكر على اللصاقات الداخلية والخارجية لمستحضرات الجدول الثاني بالاضافة الى المعلومات المطلوبة بموجب المادة 60 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر بتاريخ 31 تشرين الاول 1950 عبارة تفيد بأن الانظمة اللبنانية تمنع صرف هذا المستحضر الا بوصفة طبية غير قابلة للتجديد, حيثما امكن ذلك عمليا ومحاذير استعمالها على ان تكون هذه المعلومات موضوعة من قبل المصنع.
Possibly affected, check: قرار رقم 46 تاريخ 18/03/1988, article 8 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (بعد جملة غير قابلة للتجزئة) by قرار رقم 46 تاريخ 18/03/1988, article 5, 07/04/1988
تضاف الفقرة التالي المادة الرابعةها الى المادة الثانية من القرار رقم 278/1 تاريخ 27/5/72. "مسؤول عن صيدلية مستشفى او مؤسسة علمية". تضاف عبارة "حيثما امكن ذلك عمليا" الى نص المادة الثامنة من القرار المذكور بعد جملة غير قابلة للتجزئة.
كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للعقوبات التي ينص عليها قانون 18/6/1946 المتعلق بتجارة المخدرات .
يكلف مفتشو الصيدلة تنفيذ مضمون هذا القرار.
تلغى جميع القرارات السابقة والتي لا تتفق مع مضمون هذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 27 أيار سنة 1972 وزير الصحة العامة الدكتور: صلاح سلمان