All legislation

قرار Decision No. 278 27/05/1972

قرار رقم 278-1 تاريخ 27-5-1972 يتعلق بالمواد الخليقية

Type
قرار · Decision
Number
278
Date
27/05/1972
Official Gazette
Issue 47, 12/06/1972, p. 695-696
Status
In force
Amended by
قرار رقم 46 تاريخ 18/03/1988 (Arts. 2, 8 and the text)
Possibly affected, check
قرار رقم 46 تاريخ 18/03/1988 (Art. 8: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
قرار رقم 278 تاريخ 27/05/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يمنع في جميع الاراضي اللبنانية استيراد وتصدير وتصنيع وحيازة واستعمال المواد الواردة في الجدول الاول الملحق بهذا القرار.

المادة 2

(عدلت بموجب قرار 46 / 1988 )

يخضع استيراد وتصدير وتصنيع مواد ومستحضرات الجدول الثاني الملحق بهذا القرار لاجازة خاصة صادرة عن دائرة المخدرات في وزارة الصحة العامة. ولا يجوز استيرادها الا:

- لمصانع الادوية المحلية

- للصيادلة اصحاب مستودعات الادوية

- لاصحاب المستودعات المرخص لهم بتجارة الادوية.

- للصيادلة اصحاب الصيدليات.

- للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

- مسؤول عن صيدلية مستشفى او مؤسسة علمية.

Possibly affected, check: قرار رقم 46 تاريخ 18/03/1988, article 8 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 3

تعطى الاجازة المذكورة في المادة الثانية بناء لطلب اصحاب العلاقة وتحرر على اربعة نسخ. تعطى نسخة منها لصاحب العلاقة.

وترسل اثنتان للمجلس الاعلى للجمارك, الذي يحتفظ بنسخة واحدة ويعيد الثانية الى دائرة المخدرات بعد مهرها بجملة تفيد عن الكمية المستوردة فعلا وعن تاريخ الاستيراد او التصدير. وتبقى النسخة الرابعة في الدائرة المختصة.

لا يتعدى مفعول الاجازة مهلة ستة اشهر, قابلة للتجديد عند الضرورة. ولا يسمح باخراج البضاعة من الجمرك الا بعد موافقة دائرة المخدرات على البيان الجمركي والفاتورة وبحضور مفتش صيدلي.

المادة 4

تشكل لجنة قوامها:

رئيس مصلحة الصيدلة-رئيسا.

رئيس دائرة المخدرات ورئيس المستشفى اللبناني للامراض العقلية والنفسية ورئيس مستشفى الصليب للامراض العقلية

والنفسية اعضاء.

تدرس هذه اللجنة جميع المستحضرات الموجودة في لبنان والحاوية على واحدة او اكثر من المواد المدرجة في الجدول الثاني الملحق بهذا القرار بقصد اعفاء بعضها من الشروط المنصوص عنها في هذا القرار اذا رأت اللجنة ان نسبة المواد

التخليقية الموجودة فيها لا تشكل خطرا على الصحة العامة.

وتصدر اللجنة المذكورة جدولا ثالثا يلحق بهذا القرار قبل وضعها موضع التنفيذ.

وعلى اللجنة ان تجتمع لدرس اية مستحضرات جديدة بقصد اضافتها على الجدول المذكور او حذف بعضها منه.

المادة 5

على المؤسسات التي تتعاطى صناعة او تجارة المواد والمستحضرات المذكورة في الجدول الثاني الملحق بهذا القرار مسك سجل خاص للداخل والخارج ترقمه وتؤشر عليه دائرة المخدرات في وزارة الصحة العامة. ويحفظ مع جميع المستندات التي تبرر شراء او صنع او صرف هذه المستحضرات مدة خمس سنوات ويبرز عند كل طلب من قبل الجهات المختصة في وزارة الصحة العامة.

المادة 6

1- يخضع صرف مستحضرات الجدول الثاني الملحق بهذا القرار الى وصفة طبية صادرة عن طبيب مجاز بمزاولة المهنة في لبنان او طبيب اسنان, على ان تذكر على الوصفة المعلومات التالية: اسم المريض - عمره- عنوانه- نوع المستحضر الموصوف - الكمية وطريقة الاستعمال, ولا يحق للصيدلي صرف اية وصفة اذا لم تتضمن المعلومات المطلوبة هذه.

2- يحق للاطباء واطباء الاسنان تحرير وصفات للحصول على بعض الكميات من هذه المستحضرات لزوم عياداتهم لاعطائهم للمرضى في الحالات الضرورية.

3- هذه الوصفة غير قابلة للتجديد. وعلى الصيدلي ان يسجلها في سجل الوصفات اليومي ويمهرها بخاتم الصيدلية ويعطيها رقما متسلسلا ثم يعيد تسجيلها في السجل الخاص المذكور في المادة الخامسة. ويحتفظ بها مدة خمس سنوات .

4- في حال حاجة المريض لاستعمال مستحضرات الجدول الثاني بصورة مستمرة او لفترة طويلة, لا تصرف الوصفات الا بعد موافقة دائرة المخدرات عليها بناء على تقارير طبية مفصلة ان من طبيبين على الاقل, وعلى الطبيب ان يكتب عبارة بهذا المعنى على الوصفة.

المادة 7

على الصيدليات والمستشفيات اخذ موافقة دائرة المخدرات في وزارة الصحة العامة قبل شراء المستحضرات او المواد الواردة في الجدول الثاني الملحق بهذا القرار وان تحصل على دفتر شراء خاص بهذه المواد من الدائرة المذكورة.

المادة 8

(عدلت بموجب قرار 46 / 1988 )

يجب ان يذكر على اللصاقات الداخلية والخارجية لمستحضرات الجدول الثاني بالاضافة الى المعلومات المطلوبة بموجب المادة 60 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر بتاريخ 31 تشرين الاول 1950 عبارة تفيد بأن الانظمة اللبنانية تمنع صرف هذا المستحضر الا بوصفة طبية غير قابلة للتجديد, حيثما امكن ذلك عمليا ومحاذير استعمالها على ان تكون هذه المعلومات موضوعة من قبل المصنع.

Possibly affected, check: قرار رقم 46 تاريخ 18/03/1988, article 8 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 9

كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للعقوبات التي ينص عليها قانون 18/6/1946 المتعلق بتجارة المخدرات .

المادة 10

يكلف مفتشو الصيدلة تنفيذ مضمون هذا القرار.

المادة 11

تلغى جميع القرارات السابقة والتي لا تتفق مع مضمون هذا القرار.

المادة 12

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 27 أيار سنة 1972 وزير الصحة العامة الدكتور: صلاح سلمان