ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24 ايلول 1962
المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم
رقم 13472 تاريخ 26 تموز 1963
وبعد الاطلاع على قرار كل من بلدية المريجات رقم 25 تاريخ
14 شباط 1966 وبلدية قب الياس رقم 55 تاريخ 26 حزيران
1966 وبلدية مكسه رقم 20 تاريخ 14 اب 1966
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ
في جلسته المنعقدة بتاريخ 13 كانون الثاني 1971- محضر
رقم 2وبناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28 نيسان 1971
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يصدق التصميم التوجيهي العام العائد لمنطقة المريجات قب الياس - مكسه- بوارج - (قضاء زحلة- محافظة البقاع) المتضمن تقسيم المناطق وشبكة الطرق وفقا للخرائط رقم (1 و2 و3 و4) المرفقة بهذا المرسوم (1) والموضوعة بمقياس 2000/1 يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار والشروط العامة والخاصة الملحقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متتما له.
مادة 2: تلغى جميع التصاميم السابقة المخالفة لهذا التصميم وجميع الانظمة غير المنطبقة على النظام الملحق بهذا المرسوم.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 ايار سنة 1971
الامضاء: سليمان فرنجية
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: صائب سلام
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: هنري اده