All legislation

مرسوم Decree No. 1201 29/05/1971

تصديق التصميم التوجيهي العام لمناطق المريجات - قب الياس - مكسي- بوارج (قضاء- زحله - محافظة البقاع)

Type
مرسوم · Decree
Number
1201
Date
29/05/1971
Official Gazette
Issue 47, 14/06/1971, p. 723-733
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 11810 تاريخ 30/01/2004 (the text)
مرسوم رقم 3845 تاريخ 18/09/2000 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 3845 تاريخ 18/09/2000 (Art. 2: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1201 تاريخ 29/05/1971
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24 ايلول 1962

المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 13472 تاريخ 26 تموز 1963

وبعد الاطلاع على قرار كل من بلدية المريجات رقم 25 تاريخ

14 شباط 1966 وبلدية قب الياس رقم 55 تاريخ 26 حزيران

1966 وبلدية مكسه رقم 20 تاريخ 14 اب 1966

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ

في جلسته المنعقدة بتاريخ 13 كانون الثاني 1971- محضر

رقم 2وبناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28 نيسان 1971

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق التصميم التوجيهي العام العائد لمنطقة المريجات قب الياس - مكسه- بوارج - (قضاء زحلة- محافظة البقاع) المتضمن تقسيم المناطق وشبكة الطرق وفقا للخرائط رقم (1 و2 و3 و4) المرفقة بهذا المرسوم (1) والموضوعة بمقياس 2000/1 يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار والشروط العامة والخاصة الملحقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متتما له.

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع التصاميم السابقة المخالفة لهذا التصميم وجميع الانظمة غير المنطبقة على النظام الملحق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 ايار سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: هنري اده