All legislation

مرسوم Decree No. 3845 18/09/2000

تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمناطق: جديتا - شتوره - مكسه - زبدل العقارية (قضاء زحله)

Type
مرسوم · Decree
Number
3845
Date
18/09/2000
Official Gazette
Issue 44, 28/09/2000, p. 3674-3675
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 13391 تاريخ 29/05/2024 (the text)
مرسوم رقم 2458 تاريخ 27/02/2018 (the text)
مرسوم نافذ حكما رقم 652 تاريخ 22/08/2007 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3845 تاريخ 18/09/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)

بناء على المرسوم رقم 13894 تاريخ 21/02/1970

(تصديق التصميم التوجيهي العام لمناطق

جديتا - شتوره وزبدل (قضاء زحله)

بناء على المرسوم رقم 1201 تاريخ 29/05/1971

(تصديق التصميم التوجيهي العام لمناطق

المريجات - مكسه - قب الياس وبوارج (قضاء

زحله)

وبعد الاطلاع على قرار بلدية بوارج (زبدل)

رقم 28 تاريخ 16/05/1999 وقرار بلدية

مكسه رقم 31 تاريخ 30/04/1999 وقرار

بلدية جديتا رقم 35 تاريخ 30/04/1999

وقرار بلدية شتوره رقم 56 تاريخ 05/08/1999

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى

للتنظيم المدني في جلسته بتاريخ 31/05/2000

محضر رقم 22

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ

23/08/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمناطق جديتا­ شتوره ­ مكسه­ زبدل العقارية­ (قضاء زحله) المتضمن تصنيف المناطق كما هومبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 5000/1 يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار والشروط العامة والخاصة الملحقة به والتي تعتبر جزءا متمما له

المادة 2

مادة 2: الغي كل تصميم توجيهي وتفصيلي عام سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم فيما يعود لتقسيم المناطق والنظام العائد له وخاصة المرسوم رقم 13894 تاريخ 21/02/1970 العائد لمناطق جديتا­ شتورة وزبدل وقسم من المرسوم رقم 1201 تاريخ 29/05/1971 المتعلق بمنطقة مكسه والمبين على الخرائط التابعة لهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: تبقى التخطيطات المصدقة سابقا في المناطق المذكورة اعلاه سارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 ايلول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي