ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)
بناء على المرسوم رقم 13894 تاريخ 21/02/1970
(تصديق التصميم التوجيهي العام لمناطق
جديتا - شتوره وزبدل (قضاء زحله)
بناء على المرسوم رقم 1201 تاريخ 29/05/1971
(تصديق التصميم التوجيهي العام لمناطق
المريجات - مكسه - قب الياس وبوارج (قضاء
زحله)
وبعد الاطلاع على قرار بلدية بوارج (زبدل)
رقم 28 تاريخ 16/05/1999 وقرار بلدية
مكسه رقم 31 تاريخ 30/04/1999 وقرار
بلدية جديتا رقم 35 تاريخ 30/04/1999
وقرار بلدية شتوره رقم 56 تاريخ 05/08/1999
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى
للتنظيم المدني في جلسته بتاريخ 31/05/2000
محضر رقم 22
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ
23/08/2000
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمناطق جديتا شتوره مكسه زبدل العقارية (قضاء زحله) المتضمن تصنيف المناطق كما هومبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 5000/1 يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار والشروط العامة والخاصة الملحقة به والتي تعتبر جزءا متمما له
مادة 2: الغي كل تصميم توجيهي وتفصيلي عام سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم فيما يعود لتقسيم المناطق والنظام العائد له وخاصة المرسوم رقم 13894 تاريخ 21/02/1970 العائد لمناطق جديتا شتورة وزبدل وقسم من المرسوم رقم 1201 تاريخ 29/05/1971 المتعلق بمنطقة مكسه والمبين على الخرائط التابعة لهذا المرسوم.
مادة 3: تبقى التخطيطات المصدقة سابقا في المناطق المذكورة اعلاه سارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 ايلول 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي