The whole text

مرسوم رقم 7384 تاريخ 14/11/1946 In force

المادة 5

المادة 5

لا يجوز للطبيب الشرعي ان يتقاضى اجرة غير الاجرة المبينة في الجدول المربوط تدفع له الاجرة من صندوق الخزينة بأمر من القاضي المختص او من المبالغ التي يسلفها المدعي الشخصي.

ولا يتقاضى الاطباء الشرعيون عن المعاينات التي يقومون بها بناء على تكليف الشرطة في بيروت الا اجرة مقطوعة تحدد ضمن نطاق الموازنة.

المادة 5 من مرسوم رقم 7384 تاريخ 14/11/1946 https://lebaneselegislation.com/law/195499/article/5/