المادة 5
لا يجوز للطبيب الشرعي ان يتقاضى اجرة غير الاجرة المبينة في الجدول المربوط تدفع له الاجرة من صندوق الخزينة بأمر من القاضي المختص او من المبالغ التي يسلفها المدعي الشخصي.
ولا يتقاضى الاطباء الشرعيون عن المعاينات التي يقومون بها بناء على تكليف الشرطة في بيروت الا اجرة مقطوعة تحدد ضمن نطاق الموازنة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 9808 تاريخ 27/08/1947, article 2, 03/09/1947
مادة 2: صححت المادة الخامسة من المرسوم رقم 7384 تاريخ 14 تشرين الثاني سنة 1946 كما يلي: "لا يجوز للطبيب الشرعي ان يتقاضى غير الاجرة المبينة في الجدول المربوط ولا يجوز للطبيب الشرعي في بيروت ان يتقاضى الا خمس ليرات مقطوعة عن المعاينة التي يقوم بها "بناء على تكليف الشرطة" "تدفع الاجرة من صندوق الخزينة بامر من القاضي المختص او من المبالغ التي يسلفها المدعي الشخصي".