All legislation

مرسوم Decree No. 11150 16/11/1962

تحديد شروط اعطاء المساعدات المالية للمتضررين بحوادث طارئة

Type
مرسوم · Decree
Number
11150
Date
16/11/1962
Official Gazette
Issue 47, 21/11/1962, p. 1869-1870
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 14034 تاريخ 16/03/1970 (Art. 8)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 11150 تاريخ 16/11/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد هذا المرسوم شروط اعطاء المساعدات المالية للمتضررين بحوادث طارئة.

المادة 2

مادة 2: يعتبر حادثا طارئا كل حادث مفاجيء يصيب فردا او عائلة في الجسم او المال ويتبين بنتيجة التحقيق ان المصاب غير قادر على تحمل نتائجه المباشرة.

المادة 3

مادة 3: على المتضرر ان يقدم طلب المساعدة مرفقا بصورة عن التحقيق العدلي عند وجوده.

المادة 4

مادة 4: تجري الدوائر المختصة في الوزارة تحقيقا اجتماعيا لتوضيح وضع طالب المساعدة المادي والعائلي للتثبت من وقوع الاضرار ومقدارها.

المادة 5

مادة 5: تعطى المساعدات بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ضمن الاعتمادات المرصدة في موازنة هذه الوزارة ويراعى في اعطائها جسامة الضرر والوضع الاجتماعي وتساوي نسب التوزيع في الوضع الاجتماعي المماثل.

المادة 6

مادة 6: تعطى الاولوية في المساعدة للتعويض عن الحوادث الطارئة التي سببت الوفاة.

المادة 7

مادة 7: تعطى المساعدة لرب العائلة المتضرر اما اذا كان المتوفي هو رب العائلة فتوزع المساعدة على ورثته الموجودين في عهدته.

المادة 8

(عدلت بموجب مرسوم 14034 / 1970 )

تقدم طلبات المساعدة خلال شهرين تبدأ اعتبارا من تاريخ حدوث الطارىء, وتهمل جميع الطلبات التي ترد بعد انتهاء هذه المدة.

المادة 9

مادة 9: لا يستفيد من هذه المساعدات الموظفون والمتعاقدون والاجراء لدى الادارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات .

المادة 10

مادة 10: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 16 تشرين الثاني سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: جان عزيز