المادة 1
مادة 1: يحدد هذا المرسوم شروط اعطاء المساعدات المالية للمتضررين بحوادث طارئة.
مرسوم Decree No. 11150 16/11/1962
مادة 1: يحدد هذا المرسوم شروط اعطاء المساعدات المالية للمتضررين بحوادث طارئة.
مادة 2: يعتبر حادثا طارئا كل حادث مفاجيء يصيب فردا او عائلة في الجسم او المال ويتبين بنتيجة التحقيق ان المصاب غير قادر على تحمل نتائجه المباشرة.
مادة 3: على المتضرر ان يقدم طلب المساعدة مرفقا بصورة عن التحقيق العدلي عند وجوده.
مادة 4: تجري الدوائر المختصة في الوزارة تحقيقا اجتماعيا لتوضيح وضع طالب المساعدة المادي والعائلي للتثبت من وقوع الاضرار ومقدارها.
مادة 5: تعطى المساعدات بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ضمن الاعتمادات المرصدة في موازنة هذه الوزارة ويراعى في اعطائها جسامة الضرر والوضع الاجتماعي وتساوي نسب التوزيع في الوضع الاجتماعي المماثل.
مادة 6: تعطى الاولوية في المساعدة للتعويض عن الحوادث الطارئة التي سببت الوفاة.
مادة 7: تعطى المساعدة لرب العائلة المتضرر اما اذا كان المتوفي هو رب العائلة فتوزع المساعدة على ورثته الموجودين في عهدته.
(عدلت بموجب مرسوم 14034 / 1970 )
تقدم طلبات المساعدة خلال شهرين تبدأ اعتبارا من تاريخ حدوث الطارىء, وتهمل جميع الطلبات التي ترد بعد انتهاء هذه المدة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 14034 تاريخ 16/03/1970, article 1, 30/03/1970
مادة 1: يعدل نص المادة الثامنة من المرسوم رقم 11150 تاريخ 16/11/1962 المتعلق بتحديد شروط اعطاء المساعدات المالية للمتضررين بحوادث طارئة, على الوجه التالي: المادة الثامنة: تقدم طلبات المساعدة خلال شهرين تبدأ اعتبارا من تاريخ حدوث الطارىء, وتهمل جميع الطلبات التي ترد بعد انتهاء هذه المدة.
مادة 9: لا يستفيد من هذه المساعدات الموظفون والمتعاقدون والاجراء لدى الادارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات .
مادة 10: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 16 تشرين الثاني سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: جان عزيز