المادة 1
مادة 1: تعدل المادتان الاولى والثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 125 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بتحديد شروط التعيين في وزارة الاشغال العامة على الوجه التالي:"
مادة 1: يقوم على رأس الوحدات المبينة فيما يلي مهندس :" برتبة مدير عام: في كل من المديرية العامة للطرق والمباني والمديرية العامة للانشاءات المائية والكهربائية والمديرية العامة للنقل. ويمكن ان يعين في هذه الوظائف موظفون من الفئة الاولى اذا تعذر وجود مهندسين يجمعون الى اختصاصهم خبرة ادارية. برتبة مدير: في كل من مديرية الطرق, ومديرية المباني, ومديرية المياه ومديرية الكهرباء ومديرية الطيران المدني ومديرية مراقبة الامتيازات .
مادة 3: تحدد الشروط والمؤهلات المفروضة لمرشحي الوظائف التالية في مختلف وحدات المديرية العامة للنقل كما يلي:"