(عدلت بموجب قرار وسيط 13712 / 2025 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13336 / 2021 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 9029 / 2005 )
1"ــ على الـمصارف كافة العاملة في لبنان ان تودع لدى مصرف لبنان، لقاء الفوائد التي يمنحها هذا الأخير على الودائع لديه لاجل بالعملات الأجنبية، نسبة 11% من العناصر التالية الـمكونة بالعملات الأجنبية :
جميع انواع الودائع التي تتلقاها مهما كانت طبيعتها. سندات الدين وشهادات الايداع والشهادات المصرفية التي تصدرها والقروض التي تستحصل عليها من القطاع المالي ولم يبق على تاريخ استحقاق كل منها سوى سنة او اقل.
2 - يتم استعمال الفرق الناتج عن التخفيض المنصوص عليه في البند (1) اعلاه من قبل مصرف لبنان حصرا لتأمين السيولة المتوجبة عملا باحكام القرار الاساسي رقم 13335تاريخ 8/6/2021 (التعميم الاساسي 158 )والقرار الاساسي رقم 13611 تاريخ 2/2/2024 (التعميم الاساسي 166)
3 - تحتسب النسبة المذكورة في هذه المادة وفقا لنفس مهل وطريقة احتساب الاحتياطي الالزامي النقدي بالليرة اللبنانية كما هي محددة في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان.
History · 3 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 10/04/2025
No source we have keeps this wording in full. The change reads: 1"ــ على الـمصارف كافة العاملة في لبنان ان تودع لدى مصرف لبنان، لقاء الفوائد التي يمنحها هذا الأخير على الودائع لديه لاجل بالعملات الأجنبية، نسبة 11%
1"ــ على الـمصارف كافة العاملة في لبنان ان تودع لدى مصرف لبنان، لقاء الفوائد التي يمنحها هذا الأخير على الودائع لديه لاجل بالعملات الأجنبية، نسبة 11% من العناصر التالية الـمكونة بالعملات الأجنبية :
جميع انواع الودائع التي تتلقاها مهما كانت طبيعتها. سندات الدين وشهادات الايداع والشهادات المصرفية التي تصدرها والقروض التي تستحصل عليها من القطاع المالي ولم يبق على تاريخ استحقاق كل منها سوى سنة او اقل.
2 - يتم استعمال الفرق الناتج عن التخفيض المنصوص عليه في البند (1) اعلاه من قبل مصرف لبنان حصرا لتأمين السيولة المتوجبة عملا باحكام القرار الاساسي رقم 13335تاريخ 8/6/2021 (التعميم الاساسي 158 )والقرار الاساسي رقم 13611 تاريخ 2/2/2024 (التعميم الاساسي 166)
3 - تحتسب النسبة المذكورة في هذه المادة وفقا لنفس مهل وطريقة احتساب الاحتياطي الالزامي النقدي بالليرة اللبنانية كما هي محددة في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان.
Changes to this article · 4, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
يلغى مطلع البند (1) من الـمادة الاولـى مــن القـرار الأســاســي رقــم 7926 تـاريــخ 20/9/2001 ويستبدل بالنص التالي:
1"ــ على الـمصارف كافة العاملة في لبنان ان تودع لدى مصرف لبنان، لقاء الفوائد التي يمنحها هذا الأخير على الودائع لديه لاجل بالعملات الأجنبية، نسبة 11% بدلا من 14% من العناصر التالية الـمكونة بالعملات الأجنبية:"
يضاف الى الـمادة الاولى من القرار الأساسي رقم 7926 تاريخ 20/9/2001 البند (2) التالي نصه:
2"ــ يتم استعمال الفرق الناتج عن التخفيض الـمنصوص عليه في البند (1) اعلاه من قبل مصرف لبنان، حصرا، لتأمين السيولة الـمتوجبة عملا بأحكام القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 (التعميم الاساسي رقم 158) والقرار الاساسي رقم 13611 تاريخ 2/2/2024 (التعميم الاساسي رقم 166)."
(عدلت بموجب قرار وسيط 8943 / 2005 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 8371 / 2003 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 8312 / 2002 )
1 - على المصارف كافة العاملة في لبنان الاكتتاب بسندات خزينة تصدرها الجمهورية اللبنانية بالليرة اللبنانية او بالعملات الاجنبية في الاسواق العالمية (يوروبوند) او بشهادات ايداع يصدرها مصرف لبنان بدون فائدة لمدة سنتين . يجب ان يمثل مجمل السندات وشهادات الايداع المكتتب بها بالشكل المشار اليه اعلاه نسبة 10%من عناصر الودائع بالعملات كافة المتوفرة لدى المصرف المعني بتاريخ 31/10/2002 وكما هي محددة في الجدول رقم (1) المرفق وذلك على سبع دفعات:بتاريخ17/1/2003 و 18/2/2003 و 18/3/2003 و 18/4/2003 و 16/5/2003 و 1/7/2003 و 1/8/2003.
2- يتم تغطية النسبة المشار اليها في البند (1)من هذه المادة نقدا او بسندات خزينة مكتتبا بها سابقا بالليرة اللبنانية او بالعملة الاجنبية وذلك بالتنسيق مع مديرية العمليات المالية لدى مصرف لبنان ووفقا للقواعد والاسس المبينة في الجدول رقم (2) المرفق .
تحتسب سندات الخزينة كافة بقيمتها الفعلية عند التوظيف الالزامي (اي بقيمتها الاسمية (par value) مع الفوائد المستحقة وغير المحققة )وعلاوة على ذلك تحتسب سندات الخزينة المحررة بالعملات الاجنبية(يوروبوند)على اساس سعر صرف وسطي للدولار الاميركي يبلغ /150750/ل.ل او ما يعادله بالعملات الاجنبية الاخرى .
3- على المصارف تزويد مديرية العمليات المالية لدى مصرف لبنان في مهلة اقصاها تاريخ 15/1/2003 ببيان يتم بموجبه تحديد تفاصيل الاكتتاب بسندات الخزينة المشار اليها في البند (1)من هذه المادة كما هو مبين في الجدول رقم (2) المرفق.
4- تحتسب سندات الخزينة المكتتب بها عملا باحكام البند(1)من هذه المادة من ضمن الاموال الجاهزة لدى المصارف وتكون قابلة لعمليات بيع واعادة شراء تحت نظام عقد الامانة (RPO) لدى مصرف لبنان بدون اي عمولة او فائدة .
5- يمكن للمجلس المركزي لمصرف لبنان في حالات استثنائية ان يوافق على حسم سندات الخزينة المكتتب بها عملا باحكام البند (1)من هذه المادة بدون فائدة بعد مرور ستة اشهر على تاريخ كل اصدار ودوريا كل ستة اشهر تليها .
6- يعلق العمل باحكام المادة الخامسة من القرار الاساسي رقم 6101 تاريخ8/2/1996 وذلك لغاية 30/7/2005.
7- يعمل باحكام هذه المادة لمرة واحدة ولغاية تاريخ استحقاق سندات الخزينة المكتتب بها عملا باحكام البند (1) منها .يعود للمجلس المركزي لمصرف لبنان النظر في كل الحالات الاستثنائية التي قد تطرأ نتيجة تطبيق الاحكام المنصوص عليها في هذه المادة.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 2: يلغى نص المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 7926 تاريخ 20/9/2001 ويستبدل بالنص التالي: 1 ـ على المصارف كافة العاملة في لبنان الاكتتاب بسندات خزينة تصدرها الجمهورية اللبنانية بالليرة اللبنانية أو بالعملات الاجنبية في الاسواق العالمية (يوروبوند) بدون فائدة لمدة سنتين. يجب ان يمثل مجمل السندات المكتتب بها, بالشكل المشار اليه اعلاه, نسبة 10% من عناصر الودائع بالعملات كافة المتوفرة لدى المصرف المعني بتاريخ 31/10/2002 وكما هي محددة في الجدول رقم (1) المرفق وذلك على خمس دفعات متساوية: بتاريخ 17/1/2003 و18/2/2003 و18/3/2003 و18/4/2003 و16/5/2003. 2 ـ يتم تغطية النسبة المشار اليها في البند (1) من هذه المادة نقدا أو بسندات خزينة مكتتبا بها سابقا بالليرة اللبنانية أو بالعملة الاجنبية وذلك بالتنسيق مع مديرية العمليات المالية لدى مصرف لبنان ووفقا للقواعد والاسس المبينة في الجدول رقم (2) المرفق. تحتسب سندات الخزينة كافة بقيمتها الفعلية عند التوظيف الالزامي (اي بقيمتها الاسمية (par Value) مع الفوائد المستحقة وغير المحققة) وعلاوة على ذلك تحتسب سندات الخزينة المحررة بالعملات الاجنبية (يوروبوند) على اساس سعر صرف وسطي للدولار الاميركي يبلغ /150750/ ل.ل. أو ما يعادله بالعملات الاجنبية الاخرى. 3 ـ على المصارف تزويد مديرية العمليات المالية لدى مصرف لبنان, في مهلة اقصاها تاريخ 15/1/2003, ببيان يتم بموجبه تحديد تفاصيل الاكتتاب بسندات الخزينة المشار اليها في البند (1) من هذه المادة كما هو مبين في الجدول رقم (2) المرفق. 4 ـ تحتسب سندات الخزينة المكتتب بها عملا باحكام البند (1) من هذه المادة من ضمن الاموال الجاهزة لدى المصارف وتكون قابلة لعمليات بيع واعادة شراء تحت نظام عقد الامانة (RPO) لدى مصرف لبنان بدون اي عمولة أو فائدة. 5 ـ يمكن للمجلس المركزي لمصرف لبنان في حالات استثنائية ان يوافق على حسم سندات الخزينة المكتتب بها عملا باحكام البند (1) من هذه المادة بدون فائدة بعد مرور ستة اشهر على تاريخ كل اصدار ودوريا كل ستة اشهر تليها. 6 ـ يعلق العمل باحكام المادة الخامسة من القرار الاساسي رقم 6101 تاريخ 8/2/1996 وذلك لمدة سنتين من تاريخ تطبيق احكام هذه المادة. 7 ـ يعمل باحكام هذه المادة لمرة واحدة ولغاية تاريخ استحقاق سندات الخزينة المكتتب بها عملا باحكام البند (1) منها. يعود للمجلس المركزي لمصرف لبنان النظر في كل الحالات الاستثنائية التي قد تطرأ نتيجة تطبيق الاحكام المنصوص عليها في هذه المادة .
مادة 2: يلغى نص البند (1) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7926 تاريخ 20/9/2001 ويستبدل بالنص التالي: "1 ـ على المصارف كافة العاملة في لبنان الاكتتاب بسندات خزينة تصدرها الجمهورية اللبنانية بالليرة اللبنانية أو بالعملات الأجنبية في الأسواق العالمية (يوروبوند) أو بشهادات إيداع يصدرها مصرف لبنان بدون فائدة لمدة سنتين. يجب أن يمثل مجمل السندات وشهادات الإيداع المكتتب بها, بالشكل المشار إليه أعلاه, نسبة 10% من عناصر الوادئع بالعملات كافة المتوفرة لدى المصرف المعني بتاريخ 31/10/2002 وكما هي محددة في الجدول رقم (1) المرفق وذلك على سبع دفعات: بتاريخ 17/1/2003 و18/2/2003 و18/3/2003 و18/4/2003 و16/5/2003 و1/7/2003 و1/8/2003".
مادة 1: يلغى نص البند (6) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7926 تاريخ 20/9/2001 ويستبدل بالنص التالي: "6 ـ يعلق العمل بأحكام المادة الخامسة من القرار الأساسي رقم 6101 تاريخ 8/2/1996 وذلك لغاية تاريخ 31/7/2005"
على كل مصرف ان يودع احتياطيا ادنى خاصا لدى مصرف لبنان في حساب خاص لا ينتج فوائد يعادل قيمة التدني الحاصل على النسب المشار اليها في المادتين الاولى والثانية اعلاه وذلك لمدة شهر عن كل فترة تدني (متوسط يومين).
يستوفي مصرف لبنان من المصارف التي لا تتقيد بموجب ايداع الاحتياطي الادنى الخاص وفقا للمادة الثالثة من هذا القرار فائدة جزائية محتسبة وفقا لاحكام المادة 77 من قانون النقد والتسليف ولاحكام النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان بهذا الشأن.
Replaced by قرار وسيط رقم 13713 تاريخ 27/03/2025, article 1, from 10/04/2025. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
على الـمصارف الإسلامية كافة العاملة في لبنان أن تودع لدى مصرف لبنان، نسبة 11% بدلا 14% من العناصر، بالعملات الأجنبية، الـمحددة في الأنموذج رقم (RO--20) الـمرفق.
يتم اسـتـعـمـال الفرق الناتج عن هذا التخفيض من قبل مصرف لبنان، حصرا، لتأمين السيولة الـمتوجبة عملا بـأحـكـام القرار الاساسي رقـم 13335 تـاريــخ 8/6/2021 (التعميم الاساسي رقم 158) والقرار الاساسي رقم 13611 تاريخ 2/2/2024 (التعميم الاساسي رقم 166).
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 10/04/2025 · the Lebanese University's text
على الـمصارف الإسلامية كافة العاملة في لبنان أن تودع لدى مصرف لبنان، نسبة 11% بدلا 14% من العناصر، بالعملات الأجنبية، الـمحددة في الأنموذج رقم (RO--20) الـمرفق.
يتم اسـتـعـمـال الفرق الناتج عن هذا التخفيض من قبل مصرف لبنان، حصرا، لتأمين السيولة الـمتوجبة عملا بـأحـكـام القرار الاساسي رقـم 13335 تـاريــخ 8/6/2021 (التعميم الاساسي رقم 158) والقرار الاساسي رقم 13611 تاريخ 2/2/2024 (التعميم الاساسي رقم 166).
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
يلغى نص الـمادة الخامسة من القرار الأساسي رقم 7926 تاريخ 20/9/2001 ويستبدل بالنص التالي:
«على الـمصارف الإسلامية كافة العاملة في لبنان أن تودع لدى مصرف لبنان، نسبة 11% بدلا 14% من العناصر، بالعملات الأجنبية، الـمحددة في الأنموذج رقم (RO--20) الـمرفق.
يتم اسـتـعـمـال الفرق الناتج عن هذا التخفيض من قبل مصرف لبنان، حصرا، لتأمين السيولة الـمتوجبة عملا بـأحـكـام القرار الاساسي رقـم 13335 تـاريــخ 8/6/2021 (التعميم الاساسي رقم 158) والقرار الاساسي رقم 13611 تاريخ 2/2/2024 (التعميم الاساسي رقم 166).»