المادة 1
مادة 1: عين السادة التالية اسماؤهم لمدة ثلاث سنوات, اعضاء لدى مجالس العمل التحكيمية, وذلك بالصفة المحددة تجاه اسم كل منهم: اولا: مجالس العمل التحكيمية في محافظة بيروت سعيد خليل حمادة عضوا اصيلا ممثلا عن ارباب العمل سمير طويلة عضوا اصيلا ممثلا عن ارباب العمل محمد خاطر عضوا اصيلا ممثلا عن ارباب العمل بوغوص كورديان عضوا اصيلا ممثلا عن ارباب العمل نبيه مارون عضوا اصيلا ممثلا عن ارباب العمل ربيع الابيض عضوا ملازما ممثلا عن ارباب العمل انطوان يوسف كرم عضوا ملازما ممثلا عن ارباب العمل محمد خطاب عضوا ملازما ممثلا عن ارباب العمل محمد وحيد رامز قباني عضوا ملازما ممثلا عن ارباب العمل ايلي مراد عضوا ملازما ممثلا عن ارباب العمل جوزف متى عضوا اصيلا ممثلا عن الاجراء بطرس سعادة عضوا اصيلا ممثلا عن الاجراء سعد الدين حميدي صقر عضوا اصيلا ممثلا عن الاجراء وليد حموية عضوا اصيلا ممثلا عن الاجراء فوزي الهاشم عضوا اصيلا ممثلا عن الاجراء احمد سليم عضوا ملازما ممثلا عن الاجراء كمال عتريسي عضوا ملازما ممثلا عن الاجراء مروان فياض عضوا ملازما ممثلا عن الاجراء ناصر نزال عضوا ملازما ممثلا عن الاجراء فؤاد قازان عضوا ملازما ممثلا عن الاجراء مجالس العمل التحكيمية في محافظة جبل لبنان: سامي طانيوس ابو جودة عضوا اصيلا ممثلا عن ارباب العمل فؤاد بلبول عضوا اصيلا ممثلا عن ارباب العمل معتصم الشعار عضوا اصيلا ممثلا عن ارباب العمل مازن البزري عضوا ملازما ممثلا عن ارباب العمل حسين شمص عضوا ملازما ممثلا عن ارباب العمل عدنان درويش عضوا ملازما ممثلا عن ارباب العمل جورج حاصباني عضوا اصيلا ممثلا عن الاجراء اديب بو حبيب عضوا اصيلا ممثلا عن الاجراء مارون الخولي عضوا اصيلا ممثلا عن الاجراء عماد دكرمنجيان عضوا ملازما ممثلا عن الاجراء اميل جحا عضوا ملازما ممثلا عن الاجراء فواز حرفوش عضوا ملازما ممثلا عن الاجراء مجالس العمل التحكيمية في محافظة لبنان الشمالي: عبد الرحمن الحلاب عضوا اصيلا ممثلا عن ارباب العمل مقبل ملك عضوا اصيلا ممثلا عن ارباب العمل محمد نبيل عرجه عضوا ملازما ممثلا عن ارباب العمل اميل بطرس سعادة عضوا ملازما ممثلا عن ارباب العمل انطونيوس منصور عضوا اصيلا ممثلا عن الاجراء محمد خالد شهاب عضوا اصيلا ممثلا عن الاجراء عامر حمزة عضوا ملازما ممثلا عن الاجراء شعبان خضور عضوا ملازما ممثلا عن الاجراء مجالس العمل التحكيمية في محافظة لبنان الجنوبي: علي الشريف عضوا اصيلا ممثلا عن ارباب العمل ابراهيم جعفر عضوا اصيلا ممثلا عن ارباب العمل منير البساط عضوا ملازما ممثلا عن ارباب العمل جوزف قهوجي عضوا ملازما ممثلا عن ارباب العمل محمد الرواس عضوا اصيلا ممثلا عن الاجراء محمد حرقوص عضوا اصيلا ممثلا عن الاجراء مصطفى سليم عضوا ملازما ممثلا عن الاجراء محمد شعلان عضوا ملازما ممثلا عن الاجراء مجالس العمل التحكيمية في محافظة البقاع: مشهور بو حمدان عضوا اصيلا ممثلا عن ارباب العمل انطوان صليبا عضوا اصيلا ممثلا عن ارباب العمل محي الدين نخلاوي عضوا ملازما ممثلا عن ارباب العمل اميل رياشي عضوا ملازما ممثلا عن ارباب العمل انطوان بشعلاني عضوا اصيلا ممثلا عن الاجراء فؤاد بلوق عضوا اصيلا ممثلا عن الاجراء ايلي جرجس عضوا ملازما ممثلا عن الاجراء فوزي العاشق عضوا ملازما ممثلا عن الاجراء مجالس العمل التحكيمية في محافظة النبطية: بسام عيسى عضوا اصيلا ممثلا عن ارباب العمل عبد الله بيطار عضوا ملازما ممثلا عن ارباب العمل حسين مرتضى عضوا اصيلا ممثلا عن الاجراء كامل حرب عضوا ملازما ممثلا عن الاجراء
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة الثانية) by مرسوم رقم 7459 تاريخ 19/02/2002, article 1, 28/02/2002
مادة 1: يصحح الخطأ المادي الوارد في المادة الاولى (الفقرة الثانية) من المرسوم رقم 6365 تاريخ 24/9/2001 (مجالس العمل التحكيمية في محافظة جبل لبنان), بحيث يستبدل اسم فؤاد حرفوش, الوارد في السطر الأخير من الفقرة المذكورة, باسم فواز حرفوش. (والباقي دون تعديل)
Edited in part (الفقرة الاولى) by مرسوم رقم 7742 تاريخ 08/04/2002, article 1, 18/04/2002
مادة 1: يصحح الخطأ المادي الوارد في المادة الأولى (الفقرة الاولى) من المرسوم رقم 6365 تاريخ 24/9/2001 (مجالس العمل التحكيمية في محافظة جبل لبنان), بحيث يستبدل اسم وحيد قباني, الوارد في السطر التاسع من الفقرة المذكورة, باسم محمد وحيد رامز قباني. (والباقي دون تعديل).