The whole text

مرسوم رقم 10073 تاريخ 24/05/1968 In force

المادة 2

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 80 / 2007 )

صلاحيات المجلس:

1 ـ درس الخطط السنوية والخطط الطويلة الأمد للمديرية.

2 ـ درس جميع طلبات المصالح الفنية في إدارات الدولة والمصالح المستقلة ذات العلاقة بمديرية الشؤون الجغرافية.

3 ـ درس نقل كافة تكاليف الأعمال المطلوبة من قبل الإدارات المذكورة أعلاه إلى موازنة وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش مرة واحدة في السنة.

4 ـ اقتراح آلية تنسيق عملية بين مختلف الجهات ذات العلاقة بأعمال مديرية الشؤون الجغرافية وخاصة مديرية الشؤون العقارية في وزارة المالية وتحديد سبل التعاون في ما بينها بما يتعلق بالمشاريع الكبرى والعتاد والصور والمصورات الجوية والفضائية والبرامج. Software and hardware.

5 ـ إحالة كافة الخطط واقتراحات نقل الاعتمادات وآلية التنسيق أعلاه بعد الدرس إلى هذه المديرية لترفعها بدورها إلى قيادة الجيش لتحديد درجة الأفضلية في تنفيذ الأعمال.

6 ـ يحق لمدير الشؤون الجغرافية حضور اجتماعات المجلس الاستشاري برفقة من يراه مناسبا من رؤساء المصالح في المديرية.

7 ـ يجتمع المجلس الاستشاري الفني مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة للاطلاع على سير الأعمال المطلوبة من قبل المجلس ومرة في السنة لإعداد نقل الاعتمادات بعد تحديد التكاليف من قبل مديرية الشؤون الجغرافية وذلك بناء لدعوة يوجهها رئيس المجلس مباشرة إلى الأعضاء.

المادة 2 من مرسوم رقم 10073 تاريخ 24/05/1968 https://lebaneselegislation.com/law/195755/article/2/