المادة 2
(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 80 / 2007 )
صلاحيات المجلس:
1 ـ درس الخطط السنوية والخطط الطويلة الأمد للمديرية.
2 ـ درس جميع طلبات المصالح الفنية في إدارات الدولة والمصالح المستقلة ذات العلاقة بمديرية الشؤون الجغرافية.
3 ـ درس نقل كافة تكاليف الأعمال المطلوبة من قبل الإدارات المذكورة أعلاه إلى موازنة وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش مرة واحدة في السنة.
4 ـ اقتراح آلية تنسيق عملية بين مختلف الجهات ذات العلاقة بأعمال مديرية الشؤون الجغرافية وخاصة مديرية الشؤون العقارية في وزارة المالية وتحديد سبل التعاون في ما بينها بما يتعلق بالمشاريع الكبرى والعتاد والصور والمصورات الجوية والفضائية والبرامج. Software and hardware.
5 ـ إحالة كافة الخطط واقتراحات نقل الاعتمادات وآلية التنسيق أعلاه بعد الدرس إلى هذه المديرية لترفعها بدورها إلى قيادة الجيش لتحديد درجة الأفضلية في تنفيذ الأعمال.
6 ـ يحق لمدير الشؤون الجغرافية حضور اجتماعات المجلس الاستشاري برفقة من يراه مناسبا من رؤساء المصالح في المديرية.
7 ـ يجتمع المجلس الاستشاري الفني مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة للاطلاع على سير الأعمال المطلوبة من قبل المجلس ومرة في السنة لإعداد نقل الاعتمادات بعد تحديد التكاليف من قبل مديرية الشؤون الجغرافية وذلك بناء لدعوة يوجهها رئيس المجلس مباشرة إلى الأعضاء.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم نافذ حكما رقم 80 تاريخ 23/02/2007, article 1, 26/02/2007
مادة 1: تلغى نصوص المواد الثانية والثالثة والرابعة من المرسوم رقم 10073 تاريخ 24/5/1968 المعدل بالمرسوم رقم 14202 تاريخ 25/2/2005 (تشكيل المجلس الاستشاري الفني لمعاونة مدير الشؤون الجغرافية)، ويستعاض عنها بالنص التالي: مادة 2: صلاحيات المجلس: 1 ـ درس الخطط السنوية والخطط الطويلة الأمد للمديرية. 2 ـ درس جميع طلبات المصالح الفنية في إدارات الدولة والمصالح المستقلة ذات العلاقة بمديرية الشؤون الجغرافية. 3 ـ درس نقل كافة تكاليف الأعمال المطلوبة من قبل الإدارات المذكورة أعلاه إلى موازنة وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش مرة واحدة في السنة. 4 ـ اقتراح آلية تنسيق عملية بين مختلف الجهات ذات العلاقة بأعمال مديرية الشؤون الجغرافية وخاصة مديرية الشؤون العقارية في وزارة المالية وتحديد سبل التعاون في ما بينها بما يتعلق بالمشاريع الكبرى والعتاد والصور والمصورات الجوية والفضائية والبرامج Software and hardware. 5 ـ إحالة كافة الخطط واقتراحات نقل الاعتمادات وآلية التنسيق أعلاه بعد الدرس إلى هذه المديرية لترفعها بدورها إلى قيادة الجيش لتحديد درجة الأفضلية في تنفيذ الأعمال. 6 ـ يحق لمدير الشؤون الجغرافية حضور اجتماعات المجلس الاستشاري برفقة من يراه مناسبا من رؤساء المصالح في المديرية. 7 ـ يجتمع المجلس الاستشاري الفني مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة للاطلاع على سير الأعمال المطلوبة من قبل المجلس ومرة في السنة لإعداد نقل الاعتمادات بعد تحديد التكاليف من قبل مديرية الشؤون الجغرافية وذلك بناء لدعوة يوجهها رئيس المجلس مباشرة إلى الأعضاء.