المادة 3
على الاشخاص المشمولين باحكام هذا المرسوم ان يتقدموا خلال مدة شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بطلب لتسوية اوضاعهم يقدم الى مجلس الخدمة المدنية وفق نموذج خاص يضعه المجلس لهذه الغاية, وكل من يتخلف عن تقديم طلبه ضمن هذه المهلة يسقط حقه في الافادة من احكام هذا المرسوم.