The whole text

مرسوم رقم 1364 تاريخ 04/10/1999 In force

المادة 3

المادة 3

على الاشخاص المشمولين باحكام هذا المرسوم ان يتقدموا خلال مدة شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بطلب لتسوية اوضاعهم يقدم الى مجلس الخدمة المدنية وفق نموذج خاص يضعه المجلس لهذه الغاية, وكل من يتخلف عن تقديم طلبه ضمن هذه المهلة يسقط حقه في الافادة من احكام هذا المرسوم.

المادة 3 من مرسوم رقم 1364 تاريخ 04/10/1999 https://lebaneselegislation.com/law/195761/article/3/