All legislation

مرسوم Decree No. 1364 04/10/1999

تحديد اسس توزيع العاملين في المصرف الوطني للانماء الصناعي والسياحي

Type
مرسوم · Decree
Number
1364
Date
04/10/1999
Official Gazette
Issue 48, 14/10/1999, p. 2767-2768
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 1364 تاريخ 04/10/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3351 تاريخ 10/12/1971 (انشاء المصرف الوطني للانماء الصناعي والسياحي) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة)

بناء على المرسوم رقم 10183 تاريخ 02/09/1997 (تحديد اصول التعاقد في الادارات والمؤسسات العامة),

بناء على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للمصرف الوطني للانماء الصناعي والسياحي المنعقدة بتاريخ 25/03/1999 وقرارها بحل وتصفية المصرف الذي تملك الدولة 87% من اسهمه, وانهاء عقود العمل لجميع العاملين والمتعاقدين مع المصرف بالتاريخ الذي تحدده لجنة التصفية, وتحديد مهلة اقصاها 31/12/1999 لانهاء اعمال لجنة التصفية,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية,

بناء على استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3583 تاريخ 12/07/1999

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 234/98 - 99 تاريخ 02/09/1999)

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 14/06/1999 و08/09/1999

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

خلافا لاحكام المادة السادسة من المرسوم رقم 10183 تاريخ 02/09/1997 واي نص اخر يتم التعاقد بين العاملين في المصرف الوطني للانماء الصناعي والسياحي, الذين كانوا في الخدمة بتاريخ تصفيته, وبين المؤسسات العامة, وفق احكام هذا المرسوم, في الوظائف التي يشترط لاشغالها في انظمة المستخدمين لدى هذه المؤسسات, شروط تتوافق مع مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية

المادة 2

يكلف مجلس الخدمة المدنية وضع ملف لكل شخص من اصحاب العلاقة, يتضمن وضعه الوظيفي السابق ومؤهلاته وخبراته وسائر المعلومات الدالة على الجهة والمهام التي يمكن ان يلحق او يكلف بها.

المادة 3

على الاشخاص المشمولين باحكام هذا المرسوم ان يتقدموا خلال مدة شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بطلب لتسوية اوضاعهم يقدم الى مجلس الخدمة المدنية وفق نموذج خاص يضعه المجلس لهذه الغاية, وكل من يتخلف عن تقديم طلبه ضمن هذه المهلة يسقط حقه في الافادة من احكام هذا المرسوم.

المادة 4

يوزع اصحاب العلاقة الذين تقدموا بطلباتهم ضمن المهلة المحددة في المادة السابقة على المؤسسات العامة بصفة متعاقدين قبل 31/12/1999 بموجب لوائح اسمية يضعها مجلس الخدمة المدنية وفق احكام المادة الثانية من هذا المرسوم وتكرس اوضاعهم بعقود مع المرجع المختص في المؤسسة العامة تحدد فيها تعويضاتهم ومهامهم وسائر شؤونهم الذاتية وفق احكام هذا المرسوم والقوانين والانظمة النافذة, وتعتبر خدمة من يرفض قبول او توقيع العقد, منتهية حكما خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه ذلك.

المادة 5

يحدد التعويض الشهري لكل من اصحاب العلاقة وفق احكام الانظمة النافذة العائدة للمستخدمين في كل مؤسسة عامة واستنادا الى ما يأتي:

1- مستوى الوظيفة التي دخل الخدمة على اساسها لجهة مشابهتها لوظائف ملاك المؤسسة العامة مع ضرورة توفر الشهادة العلمية المناسبة

2- الترقية الحاصلة وفق الاصول

3- سنوات الخدمة, بحيث يعطى درجة تدرج عن كل سنتي خدمة فعلية في سلسلة رواتب المؤسسة العامة للوظيفة المشابهة التي كان يشغلها.

المادة 6

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 4 تشرين الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم