The whole text

مرسوم رقم 1364 تاريخ 04/10/1999 In force

المادة 4

المادة 4

يوزع اصحاب العلاقة الذين تقدموا بطلباتهم ضمن المهلة المحددة في المادة السابقة على المؤسسات العامة بصفة متعاقدين قبل 31/12/1999 بموجب لوائح اسمية يضعها مجلس الخدمة المدنية وفق احكام المادة الثانية من هذا المرسوم وتكرس اوضاعهم بعقود مع المرجع المختص في المؤسسة العامة تحدد فيها تعويضاتهم ومهامهم وسائر شؤونهم الذاتية وفق احكام هذا المرسوم والقوانين والانظمة النافذة, وتعتبر خدمة من يرفض قبول او توقيع العقد, منتهية حكما خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه ذلك.

المادة 4 من مرسوم رقم 1364 تاريخ 04/10/1999 https://lebaneselegislation.com/law/195761/article/4/