المادة 11
يحق لرئيس مصلحة تسجيل السيارات والاليات , بعد تحقيق تقوم به المصلحة ان يسحب الرخصة او يبطل مفعولها لمدة اقصاها خمسة عشر يوما في الحالات الاتية:
أ- وجود نواقص مقصودة في المعاملات تضر بمصالح الخزينة او الافراد او حصول غش او تحريف في الاوراق والوثائق او حكها او تزويرها واستعمال المزور.
ب - اختلاس او محاولة اختلاس حقوق اصحاب العلاقة او حق الخزينة خصوصا عند تنظيم معاملات يتبين فيها كتمان اثمان السيارات .
ج- حصول اخطاء او اعطاء معلومات كاذبة ادت الى الحاق ضرر بالخزينة او بأصحاب العلاقة.
د- اخلال بالنظام او السكينة داخل الدوائر, او التعرض للموظفين اثناء قيامهم بوظائفهم او لاحد الاشخاص الموجودين في الدوائر.
ه- تقاضي بدل اتعاب عن المعاملات يفوق المبالغ المحددة في الجدول المشار اليه في المادة 13 من هذا القانون.
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.