All legislation

قانون Law No. 33 31/05/1966

بتنظيم مهنة تعقيب المعاملات لدى مصلحة تسجيل السيارات والاليات

Type
قانون · Law
Number
33
Date
31/05/1966
Official Gazette
Issue 48, 16/06/1966, p. 815-817
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
15
Cite as
قانون رقم 33 تاريخ 31/05/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يحظر على اي كان ان يتعاطى مهنة تعقيب المعاملات لدى مصلحة تسجيل السيارات والاليات في بيروت او لدى اقسامها في المحافظات , ما لم يكن حائزا على رخصة لهذه الغاية او وكالة قانونية من صاحب العلاقة, على ان لا يمنع ذلك ذوي العلاقة او مندوبيهم عن اجراء المعاملات الافرادية الخاصة بهم.

المادة 2

كل من يرغب معاطاة المهنة المشار اليها يجب ان تتوفر فيه الشروط الاتية:

1- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.

2- ان يكون قد اتم الحادية والعشرين من العمر.

3- ان لا يكون محكوما عليه بجناية او جنحة شائنة.

4- ان يتقدم بنسخة عن سجله العدلي رقم 3 يعود تاريخها لشهر واحد على الاكثر.

5- ان يتقدم بافادة براءة ذمة من الضرائب الاميرية والبلدية.

6- ان لا تكون له رابطة قرابة حتى الدرجة الرابعة ضمنا مع احد موظفي مصلحة تسجيل السيارات والاليات .

7- ان يقدم كفالة مالية قدرها الف ليرة لبنانية اما نقدية بموجب ايصال على الخزينة او مصرفية من مصرف مقبول.

8- ان لا يتعاطى اي عمل اخر الى جانب المهنة المشار اليها.

9- ان يكون حاملا الشهادة الابتدائية على الاقل.

10- ان يبرز شهادة صحية تثبت انه صالح لممارسة المهنة المذكورة.

المادة 3

على كل راغب تتوفر فيه الشروط المدرجة في المادة الثانية ان يتقدم من مصلحة تسجيل السيارات والاليات في بيروت او من الاقسام التابعة لها في المحافظات بطلب الرخصة المشار اليها في المادة الاولى مرفقا بالوثائق المطلوبة.

المادة 4

تحال الطلبات المنصوص عليها في المادة الثالثة الى لجنة مؤلفة من:

- رئيس مصلحة تسجيل السيارات والاليات.... رئيسا.

- مندوب عن مجلس الخدمة المدنية.

- رئيس دائرة الدراسات القانونية في وزارة الداخلية..... اعضاء

تجتمع هذه اللجنة بناء لدعوة من رئيسها وتحدد مهمتها بقرار من وزير الداخلية كما يحدد ملاك معقبي المعاملات في بيروت وفي كل قسم من اقسام المحافظات بقرار من وزير الداخلية ايضا.

المادة 5

تحتفظ مصلحة تسجيل السيارات والاليات بملفات مختلف المرشحين وتبلغ اصحابها النتيجة التي اقترنت بها طلباتهم وتعطي الرخصة المنصوص عليها في المادة الاولى لاصحاب الطلبات المقبولة.

المادة 6

تعطى الرخصة لسنة واحدة وتجدد لقاء ابراز حاملها نسخة جديدة عن سجله العدلي رقم 3 خالية من اي حكم من الاحكام التي تحول دون اعطائها وشهادة صحية جديدة.

المادة 7

في حال توقف عن العمل من قبل احد الاشخاص المرخص لهم, يحق له استعادة قيمة الكفالة المالية بعد مرور ستة اشهر على تاريخ التوقف شرط ان لا تكون ناجمة عن سبب من الاسباب التي تتعارض مع منع الرخصة.

المادة 8

على كل شخص مرخص له بتعقيب المعاملات وفقا للشروط المحددة في هذا القانون ان يؤشر على سائر المعاملات التي يقوم بها ويكون بالتالي مسؤولا عن كل خطأ قد يحصل وعلى الاخص فيما يتعلق بالرسوم والغرامات المتوجبة.

المادة 9

يتوجب على كل شخص مرخص له بتعقيب المعاملات , ان يمسك سجلا يدون فيه يوميا المعاملات التي يجريها ونوعها وتاريخها واسماء اصحابها والبدلات التي يتقاضاها عنها. يرقم هذا السجل ويوقع من قبل رئيس دائرة التسجيل في مصلحة تسجيل السيارات والاليات في بيروت ومن رؤساء الاقسام في المحافظات قبل المباشرة باستعماله وعلى صاحبه ابرازه لدى كل طلب من الادارة.

المادة 10

يخصص ايضا في مصلحة تسجيل السيارات والاليات سجل للمراقبة تدون فيه اسماء الاشخاص المرخص لهم وارقام رخصهم والمخالفات والاخطاء المرتكبة من قبلهم. وتنقل هذه المخالفات والاخطاء على الرخص نفسها.

يعرض هذا السجل مع السجلات المبينة في المادة السابقة على رئيس مصلحة تسجيل السيارات والاليات مرة كل ثلاثة اشهر وكلما دعت الحاجة الى ذلك.

المادة 11

يحق لرئيس مصلحة تسجيل السيارات والاليات , بعد تحقيق تقوم به المصلحة ان يسحب الرخصة او يبطل مفعولها لمدة اقصاها خمسة عشر يوما في الحالات الاتية:

أ- وجود نواقص مقصودة في المعاملات تضر بمصالح الخزينة او الافراد او حصول غش او تحريف في الاوراق والوثائق او حكها او تزويرها واستعمال المزور.

ب - اختلاس او محاولة اختلاس حقوق اصحاب العلاقة او حق الخزينة خصوصا عند تنظيم معاملات يتبين فيها كتمان اثمان السيارات .

ج- حصول اخطاء او اعطاء معلومات كاذبة ادت الى الحاق ضرر بالخزينة او بأصحاب العلاقة.

د- اخلال بالنظام او السكينة داخل الدوائر, او التعرض للموظفين اثناء قيامهم بوظائفهم او لاحد الاشخاص الموجودين في الدوائر.

ه- تقاضي بدل اتعاب عن المعاملات يفوق المبالغ المحددة في الجدول المشار اليه في المادة 13 من هذا القانون.

Applied in 1 ruling

المادة 12

في الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة لرئيس مصلحة تسجيل السيارات والاليات ان يحيل الاوراق المتعلقة بالقضية الى النيابة العامة, وللنيابة العامة ان تطلب من المرجع القضائي الناظر في القضية في طوري التحقيق والمحاكمة توقيف حامل الرخصة عن معاطاة المهنة لغاية صدور الحكم النهائي, وللمحكمة ان تقرر منع مزاولة المهنة في حال عدم تبرئتها المتهم.

المادة 13

خلال مدة الشهر الذي يلي نشر هذا القانون يحدد بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح اللجنة المشار اليها في المادة الرابعة, معدل البدلات التي يحق لمعقبي المعاملات تقاضيها من ذوي العلاقة عن كل معاملة, ويجب ان يعلن هذا القرار في مكان بارز في دوائر مصلحة تسجيل السيارات والاليات واقسامها في المحافظات .

المادة 14

لمعقبي المعاملات لدى مصلحة تسجيل السيارات والاليات في بيروت والمحافظات حق الافضلية بالعمل فيها اذا توفرت فيهم الشروط المفروضة في هذا القانون.

المادة 15

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

سن الفيل في 31 ايار سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: بيار الجميل

Case law

Rulings that cite it.