State Council 13/04/2021
شورى حكم رقم : 276 /2021
- Court
- شورى
- Number
- 276/2021
- Date
- 13/04/2021
- President
- فادي الياس
- Members
- دوره، منصورمزهر
- Source
- Lebanese University
قضى مجلس شورى الدولة بقبول المراجعة شكلا لورودها ضمن مهلة الشهرين القانونية اذ ان قرار وزير الداخلية والبلديات المطعون فيه والمتضمن وقف العمل بالترخيص المؤقت المعطى للمستدعي بموجب مذكرة سابقة، بتعقيب معاملات تسجيل السيارات والآليات لدى مصلحة تسجيل السيارات والآليات قسم طرابلس، قد اتخذ في سبيل تحقيق المصلحة العامة لاخلال المستدعي بالقوانين والانظمة، ولا يتبين فيه بشكل واضح انه قرار تأديبي، هذا القرار وان كان يخفي عقوبة تأديبية على سبيل الجدل، الا انه يبقى خاضعا في هذه الحالة للمهلة العادية للطعن بالقرارات الادارية.
وانتهى المجلس الى رد المراجعة اساسا معتبرا ان المادة 11 من القانون رقم 33/66 الصادر بتاريخ 31/5/1966، كما الفقرة الاولى من المادة الثانية من القرار رقم 261/أد الصادر عن وزير الداخلية بتاريخ 12/7/1966، لم يحددا الجهة الصالحة لسحب الترخيص بالرغم من ان قرار وزير الداخلية نص على اعطاء صلاحية اعطاء الرخصة بتعقيب المعاملات لرئيس مصلحة تسجيل السيارات، وعملا بقاعدة موازاة الصيغ فان القرار المطعون فيه المتخذ من قبل وزير الداخلية والبلديات بوقف ترخيص المستدعي جاء مطابقا للنصوص القانونية لان المذكرة الاساسية بالسماح للمستدعي بتعقيب المعاملات صدرت من قبل وزير الداخلية في حينه والرجوع عنها يستوجب قرارا صادرا عن ذات المرجع الذي اتخذها.
Cited