المادة 17
مادة 17:
اصول تنظيم المباريات والامتحانات.
1- يقر مجلس الادارة انظمة المباريات والامتحانات
وموادها بناء على اقتراح المدير وبعد موافقة مجلس
الخدمة المدنية.
يجوز ان تنص هذه الانظمة على منح علامات اضافية:
أ- لا تتجاوز 15% من مجموع العلامات المفروضة للنجاح
للمرشحين الذين يحملون شهادات اعلى من الحد الادنى
المطلوب.
ب- لا تتجاوز 10% من مجموع العلامات المفروضة
للنجاح للمرشحين من مستخدمي المصلحة واجرائها
والمتعاقدين معها الذين لهم في الخدمة اكثر من
عشر سنوات.
وتعطى هذه العلامات الاضافية عند ترتيب مراتب
النجاح للناجحين فقط في المباراة او الامتحان.
2- يحدد مدير المصلحة مواعيد المباريات والامتحانات
وامكنتها والمدة التي يجب تقديم الطلبات فيها
والموعد الاقصى لاعلان النتائج.
ويعلن عن ذلك في الاذاعةاللبنانية وفي ثلاث صحف
محلية يومية على الاقل, ويجب ان لا تقل مدة تقديم
الطلبات عن خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ آخر
اعلان.
3- قبل موعد اجراء المباراة او الامتحان بثلاثة
ايام على الاقل يقفل باب قبول الطلبات وتدرس
هذه الطلبات من قبل لجنة خاصة تضع لائحة باسماء
المرشحين المقبولين للاشتراك في المباراة او
الامتحان ينشرها المدير. لا تقبل هذه اللائحة
اي طريق من طرق المراجعة بما في ذلك طلب الابطال
بسبب تجاوز حد السلطة.
4- يعين رئيس مجلس الخدمة المدنية رئيس واعضاء
اللجنة الخاصة واللجان الفاحصة ولجان المراقبة
ويعهد الى اللجان الفاحصة وضع الاسئلة وتصحيح
المسابقات الخطية واجراء الفحص الشفهي في حال
وجوده والى لجان المراقبة مراقبة سير المباراة
او الامتحان. تجتمع اللجنة الفاحصة فور انتهاء
المباراة او الامتحان لتباشر تصحيح المسابقات
وتدون نتائج المباراة او الامتحان في محضر يوقعه
جميع اعضائها وتودعه فور توقيعه المدير ضمن
غلاف مختوم الذي يحيله بدوره الى مجلس الادارة
مع اقتراحاته بشأنه.
5- يعلن مجلس الادارة نتائج المباراة او الامتحان
فور حصولها على باب المصلحة. ويجب اعلان نتيجة
المباراة او الامتحان في مهلة لا تتعدى شهرا واحدا
من تاريخ البدء بها.
يعمل بلائحة الناجحين لمدة سنتين فقط من تاريخ
اعلان نتائج المباراة او الامتحان ويكون لهذه
اللائحة افضلية خلال سنتين على اللائحة التي
تليها, وتستنفد لائحة الناجحين مفعولها بانتهاء
مدة السنتين, ويحترم في التعيين تسلسل درجات النجاح
في المباراة.
6- لمجلس الادارة ان يلغي المبارة او الامتحان,
بناء على اقتراح المدير, اذا وجد ما يبرر هذا
الالغاء, على ان قرار الالغاء يجب ان يسبق اعلان
النتائج ويعتبر لاغيا اذا اتخذ بعده.