The whole text

مرسوم رقم 11126 تاريخ 03/10/1997 In force

المادة 21 مكرر

المادة 21 مكرر

( اضيفت بموجب: مرسوم 12951 / 1998 )

بصورة مؤقتة, والى ان يوضع موضع التنفيذ ملاك المصلحة, يجوز بقرار من مجلس الادارة تكليف موظفين من القطاع العام القيام بأعمال اضافية خارج اوقات دوامهم الرسمي وفقا لمقتضيات حسن سير العمل في المصلحة وذلك بعد موافقة الادارات والمؤسسات التي يعملون فيها.

يعطى الموظف او المستخدم المستعان به تعويضا عن عمله الاضافي يحدد بقرار يصدر عن مجلس الادارة وتعويض النقل والانتقال عند الاقتضاء وفقا لنظام المصلحة.

المادة 21 مكرر من مرسوم رقم 11126 تاريخ 03/10/1997 https://lebaneselegislation.com/law/195855/article/21-%D9%85%D9%83%D8%B1%D8%B1/