المادة 1
مادة 1: يحدد ملاك مصلحة مياه الضنية - المنية للشفة والري وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 11134 08/10/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة),
بناء على المرسوم رقم 5115 تاريخ 27/04/1994 المتعلق بانشاء مصلحة مياه الضنية- المنية للشفة والري,
بناء على المرسوم رقم 5592 تاريخ 31/08/1994 (تحويل وتصحيح رواتب الوظائف الدائمة في المؤسسات العامة الخاضعة للمرسوم 4517 تاريخ 13/12/1972 لاحكام قانون العمل اللبناني),
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية ووزير المالية,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 91 تاريخ 24/01/1996,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي
رقم 110/95-96 تاريخ 11/03/1996),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 16/07/1996,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يحدد ملاك مصلحة مياه الضنية - المنية للشفة والري وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم.
مادة 2: تقسم الوظائف في ملاك مصلحة مياه الضنية - المنية للشفة والري الى فئات, والفئات الى رتب, والرتب الى درجات, وتحدد سلسلة فئات ورتب ورواتب هذه الوظائف وفقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم.
مادة 3: شروط الاستخدام العامة. يشترط في كل طالب استخدام في ملاك مصلحة مياه الضنية - المنية للشفة والري: 1- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل. 2- ان يكون قد اتم العشرين من عمره ولم يتجاوز الخامسة والثلاثين. 3- ان يكون سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه بأعباء الوظيفة. وعليه ان يبرر شهادة من اللجنة الطبية الرسمية اثباتا لذلك. 4- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة. وتعتبر جنحة شائنة: السرقة والاحتيال وسوء الائتمان والشيك بدون مؤونة والاختلاس والرشوة والاغتصاب والتهويل والتزوير واستعمال المزور والشهادة الكاذبة واليمين الكاذبة والجرائم المخلة بالاخلاق المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات والجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة او الاتجار بها او تعاطيها, وتطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين اعيد اليهم اعتبارهم او استفادو من العفو. 5- ان يكون حائزا الشهادات والمؤهلات العلمية المطلوبة وان يجتاز مباراة او امتحان الاستخدام بنحاج في جميع الاحوال التي يفرض فيها هذا المرسوم اجتياز المباراة او الامتحان. 6- ان يكون غير معزول او مصروف من وظيفة او من خدمة في المصلحة او في احدى الادارات العامة او في احدى البلديات او المؤسسات العامة او المصالح المستقلة او المؤسسات التي تؤمن الدولة معظم مواردها بقرار من احد مجالس التأديب, وان لا يكون قد احيل على التقاعد او انهيت خدمته عملا بأحكام المادة الثانية من القانون رقم 49/65 الصادر بتاريخ 6 ايلول سنة 1965 واحكام المواد 2 الى 8 والفقرة الاولى من المادة 12 من القانون رقم 54/65 الصادر بتاريخ 2 تشرين الاول سنة 1965 , واحكام قانون رقم 200 تاريخ 2 اذار 1993.
مادة 4: شروط السن: 1- تحسب سن المستخدمين وسنوات خدمتهم على اساس القاعدة الغريغورية. 2- يحسب الحد الادنى والحد الاقصى للسن المفرضان في الاستخدام ابتداءا من تاريخ الولادة حتى التاريخ المحدد للبدء في المباراة او في الامتحان. 3- تذكر سن المستخدم الجديد في نص قرار الاستخدام, بالاستناد الى صورة طبق الاصل عن قيده في سجلات الاحوال الشخصية. واذا كان تاريخ يوم الولادة غير معروف فيعتبر المستخدم من مواليد اليوم الاول من شهر تموز من سنة ولادته. واذا كان شهر الولادة معروفا فقط فيعتبر مولودا في الخامس عشر من شهر ولادته. 4- لا يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد سن المستخدمين اي تصحيح يطرأ عليها بعد صدور نص الاستخدام, كما لا يوخذ بعين الاعتبار اي تصحيح طرأ على سن المستخدمين بعد تاريخ انشاء المصلحة مهما كان نوع التصحيح او سببه, وسواء كان التصحيح صادرا عن طريق القضاء الرجائي او عن طريق القضاء النزاعي. تطبق احكام هذه الفقرة على المستخدم المعاد او الذي يعاد الى الخدمة في المصلحة فيما لو صحح سنة اثناء وجوده خارج الخدمة. اما المستخدم الذي استخدم او الذي يستخدم مجددا بعد تركه الخدمة, فلا يؤخذ بعين الاعتبار الا سنه بتاريخ استخدامه الاول.
مادة 5: شروط الاستخدام الخاصة: 1- تملأ المراكز الشاغرة في الفئتين الثالثة والرابعة عن طريق مباراة, وفي الفئة الخامسة عن طريق امتحان تجريهما المصلحة وفقا للاصول المنصوص عليها في المادة 6 من هذا المرسوم. 2- يجب ان تتوفر في المرشح بالاضافة الى شروط الاستخدام العامة المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم الشروط الخاصة بكل وظيفة كما هي محددة في الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم. 3- يحق للمستخدم الذي قضى عشر سنوات في فئة ما ان يشترك في المباراة المؤهلة للاستخدام في وظيفة من الفئة التي تعلوها مباشرة ايا كانت الشهادات التي يحملها وذلك باستثناء الوظائف الفنية التي اشترط هذا المرسوم للاستخدام فيها شهادة تخصص معينة.
مادة 6: اصول تنظيم المباريات والامتحانات: 1- يقر مجلس الادارة انظمة المباريات والامتحانات وموادها بناء على اقتراح المدير وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. ويجوز ان تنص هذه الانظمة على منح علامات اضافية: أ- لا تتجاوز 15% من مجموع العلامات المفروضة للنجاح للمرشحين الذين يحملون شهادات اعلى من الحد الادنى المطلوب. ب- لا تتجاوز 10% من مجموع العلامات المفروضة للنجاح للمرشحين من مستخدمي المصلحة واجرائها الذين لهم في الخدمة اكثر من عشر سنوات وتعطى هذه العلامات الاضافية عند ترتيب مراتب النجاح للناجحين فقط في المباراة او الامتحان. 2- يحدد مدير المصلحة مواعيد المبارايات والامتحانات وامكنتها والمدة التي يجب تقديم الطلبات فيها, كما يحدد ايضا الموعد الاقصى لاعلان النتائج, ويعلن عن ذلك في الاذاعة اللبنانية وفي ثلاث صحف محلية يومية على الاقل. ويجب الا تقل مدة تقديم الطلبات عن خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ آخر اعلان في الاذاعة وفي الصحف اليومية. 3- قبل موعد اجراء المباراة او الامتحان باسبوع على الاقل يقفل باب قبول الطلبات وتدرس هذ الطلبات من قبل لجنة خاصة تضع لائحة بأسماء المرشحين المقبولين في المباراة او الامتحان ينشرها المدير. 4- يعين رئيس مجلس الخدمة المدنية اللجنة الخاصة واللجان الفاحصة ولجان المراقبة, ويعهد الى اللجان الفاحصة بوضع الاسئلة وتصحيح المسابقات واجراء الفحص الشفهي في حال وجوده, والى لجان المراقبة بمراقبة سير المباراة او الامتحان. تجتمع اللجنة الفاحصة فور انتهاء المباراة او الامتحان لتباشر تصحيح المسابقات وتدون نتائج المباراة او الامتحان في محضر يوقعه جميع اعضائها وتودعه فور توقيعه مجلس الادارة بواسطة المدير ضمن غلاف مختوم. 5- يعلن مجلس الادارة نتائج المباراة او الامتحان فور حصولها على باب المصلحة 6- يعمل بلائحة الناجحين لمدة سنتين من تاريخ اعلان نتائج المباراة او الامتحان, ويكون لهذه اللائحة افضلية على التي تليها, ويحترم في الاستخدام تسلسل درجات النجاح في المباراة او الامتحان, وتستنفد لائحة الناجحين مفعولها بانتهاء مدة السنتين. 7- لمجلس الادارة ان يلغي المباراة او الامتحان بناء على اقتراح المدير اذا وجد ما يبرر هذا الالغاء. على ان قرار الالغاء يجب ان يسبق اعلان النتائج ويعتبر لاغيا اذا اتخذ بعده.
مادة 7: السلطة الصالحة للاستخدام: يجرى الاستخدام بقرار من المدير بعد موافقة مجلس الخدمة, باستثناء المحتسب ومراقب عقد النفقات اللذين يعينان وفقا لاحكام النظام العام للمؤسسات العامة. ولا يصبح الاستخدام نافذا الا بعد تصديق سلطة الوصاية.
مادة 8: شروط التمرين: أ- يبقى الذين يستخدمون في جميع الفئات متمرنين لمدة سنة واحدة في الدرجة التي استخدموا فيها, ويعفى من التمرين المستخدمون المشار اليهم في الفقرة 3 من المادة 5 من هذا المرسوم. ب- تثبت المتمرنين السلطة التي لها حق استخدامهم بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية ويعتبر مفعول التثبيت ساريا ابتداء من تاريخ انتهاء مدة التمرين المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- يمكن للسلطة التي لها حق الاستخدام صرف المتمرن قبل انقضاء مدة التمرن او في نهايتها, وذلك بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية ولا يستحق للمتمرن في هذه الحالة اي تعويض صرف عن المدة التي قضاها في الخدمة. ويعتبر مفعول الصرف ساريا ابتداء من تاريخ تبليغه قرار الصرف او من تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل اذا حصل ذلك قبل التبليغ. د- اذا لم يقرر التثبيت او الصرف عند نهاية مدة التمرين فعلى المتمرن ان يطلب تثبيته في مهلة شهر, وعلى سلطة الاستخدام ان تبت في طلبه في مهلة شهر والا اعتبر مثبتا حكما منذ انتهاء مدة تمرينه. هـ- تدخل مدة التمرين في عداد سنوات الخدمة الفعلية.
مادة 9: مفعول الاستخدام ونتائجه: 1- لا يستخدم احد الا في وظيفة شاغرة في الملاك ومرصد لها اعتماد خاص في موازنة المصلحة ووفقا للاصول المحددة في هذا المرسوم. 2- يسري مفعول الاستخدام ابتداء من تاريخ مباشرة العمل, ولا يجوز ان يحدث اي مفعول رجعي. 3- يجري الاستخدام في الدرجة الاخيرة من الفئة او الرتبة. اما المستخدمون المشار اليهم في الفقرة 3 من المادة 5 فيستخدمون في الدرجة الاخيرة من الفئة اذا كان راتبها يزيد عن راتبهم, وفي الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم اذا كان راتبهم يفوق راتب الدرجة الاخيرة على ان يحتفظوا في هذه الحالة بحقهم في القدم المؤهل للتدرج, وعند عدم وجود درجة موازية لراتبهم ففي الدرجة الاقرب اليه, على ان يؤخر او يقرب استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق راتبهم من زيادة او نقصان. 4- تبلغ نصوص الاستخدام الى مجلس الخدمة المدنية وديوان المحاسبة. 5- اذا كان الاستخدام مخالفا للاصول المحددة في هذا المرسوم فيعتبر غير نافذ, ولا يترتب لصاحب العلاقة اي حق مكتسب من جرائه حتى يستصدر من المرجع القضائي المختص قرارا مبرما بقانونيته. ويحظر على كل من المصفي والآمر بالصرف او من يقوم مقامهما تصفية النفقة الناجمة عنه وصرفها حتى ولو وردهما امر خطي بذلك, وعلى الآمر بالصرف او من يقوم مقامه ان يبلغ الامر مباشرة الى مجلس الادارة ووزير الوصاية ومجلس الخدمة المدنية لاجل العمل على الغاء نص الاستخدام.
مادة 10: أ- خلال سنة من تاريخ العمل بهذا المرسوم, يجوز للسلطة التي لها حق الاستخدام ملء المراكز الشاغرة في الفئتين الرابعة والخامسة في ملاك المصلحة من بين الاجراء الدائمين في مشاريع ولجان المياه التي دمجت بالمصلحة والموجودين في الخدمة بتاريخ العمل بهذا المرسوم والذين تتوفر لديهم شروط الاستخدام العامة والخاصة باستثناء شرط السن وذلك عن طريق: 1- مباراة محصورة لوظائف الفئة الرابعة. 2- امتحان محصور لوظائف الفئة الخامسة. تجري المباراة او الامتحان وفقا للاحكام المنصوص عليها في النظام العام للمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 . ب- يتم الاستخدام, بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية, في الدرجة الاخيرة من الرتبة او الفئة ويعطى كل من يستخدم وفقا لاحكام هذه المادة درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية في المصلحة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم رقم 1943 تاريخ 21/12/1999, article 1, 30/12/1999
مادة 1: يلغى نص المادة العاشرة من المرسوم رقم 11134 تاريخ 08/10/1997,
مادة 11: منحة الانتاج: يعطى مستخدمو المصلحة منحة انتاج سنوية يحدد مقدارها بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح مدير المصلحة, وعلى ان لا تزيد في مطلق الاحوال عن راتب شهر واحد.
مادة 12: راتب الشهر الثالث عشر: يتقاضى مستخدمو المصلحة راتب الشهر الثالث عشر.
مادة 13: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
بعبدا في 8 تشرين الاول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء:رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء:الياس حبيقه وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري