All legislation

مرسوم Decree No. 14913 05/07/2005

تنظيم مؤسسة مياه لبنان الشمالي وتحديد ملاكها وسلسلة الرتب والرواتب وشروط الاستخدام فيها

Type
مرسوم · Decree
Number
14913
Date
05/07/2005
Official Gazette
Issue 31, 21/07/2005, p. 3512/3530
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 7560 تاريخ 20/02/2012 (Art. 68 and the text)
مرسوم رقم 5523 تاريخ 14/12/2010 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
71
Cite as
مرسوم رقم 14913 تاريخ 05/07/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 221 تاريخ 29/5/2000 وتعديلاته (تنظيم قطاع المياه) القاضي بانشاء مؤسسة مياه لبنان الشمالي لا سيما المادة الخامسة منه,

بناء على المرسوم رقم 8122 تاريخ 3/7/2002 (تحديد بعض دقائق تطبيق قانون تنظيم قطاع المياه),

بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة مياه لبنان الشمالي رقم 1/42 تاريخ 16/10/2003,

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 161/2004-2005 تاريخ 24/5/2005 والراي رقم 196/2004-2005 تاريخ 13/6/2005),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 8/6/2005 وبتاريخ 16/6/2005,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يقصد بالعبارات التالية أينما وردت في هذا المرسوم المعاني الآتية:

ـ «المؤسسة»: مؤسسة مياه لبنان الشمالي.

ـ «مجلس الإدارة»: مجلس إدارة مؤسسة مياه لبنان الشمالي.

ـ «الرئيس/المدير العام»: رئيس مجلس إدارة مؤسسة مياه لبنان الشمالي ومديرها العام.

الفصل الاول: هيكلية المؤسسة

المادة 2

يتألف الملاك الدائم للمؤسسة من سلكين إداري وفني وتقسم الوظائف الملحوظة في كل منهما إلى فئات، والفئات إلى رتب وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم. تقسم رتب فئات الوظائف الملحوظة في ملاك المؤسسة الدائم إلى درجات وتحدد سلسلة رواتبها وشروط الاستخدام الخاصة فيها وفقا للجدولين رقم (2) و(3) الملحقين بهذا المرسوم.

المادة 3

تتولى إدارة المؤسسة:

ـ سلطة تقريرية يتولاها مجلس الإدارة.

ـ سلطة تنفيذية يتولاها الرئيس/المدير العام يعاونه جهاز تنفيذي.

المادة 4

يتألف الجهاز التنفيذي من:

ـ دائرة أمانة سر مجلس الإدارة.

ـ مصلحة الرقابة.

ـ مديرية الشؤون الإدارية.

ـ مديرية الشؤون المالية.

ـ المديرية الفنية.

- مديرية الاستثمار.

ـ قسم مراقبة عقد النفقات.

ترتبط الوحدات المذكورة أعلاه مباشرة بالرئيس/المدير العام.

المادة 5

إن المدير أو رئيس المصلحة أو رئيس الدائرة هو المسؤول عن أعمال الوحدات التابعة له ويقوم بممارسة المهام والصلاحيات التي تخوله إياها القوانين والأنظمة المتعلقة بالمؤسسة، وبشكل خاص:

ـ إدارة الأعمال في الوحدات التابعة له، والتأشير على المعاملات التي تعرض على رئيسه المباشر أو إبداء الملاحظات بشأنها، وتوقيع المعاملات الداخلة ضمن اختصاصه.

ـ السهر على حسن قيام المستخدمين التابعين له بالمهام الموكولة إليهم.

ـ تفتيش الوحدات التابعة له مرة في الشهر على الأقل فيما يختص بالوحدات المركزية ومرة كل ثلاثة أشهر فيما يختص بوحدات المناطق.

ـ السهر على حسن علاقة العاملين بالزبائن وبأصحاب المصالح جميع.

ـ اعداد التقرير السنوي عن أعمال وحدته بالاستناد إلى التقارير التي تعدها الوحدات المرتبطة.

المادة 6

دائرة أمانة سر مجلس الإدارة:

تتولى هذه الدائرة المهام الأساسية التالية:

ـ تحضير الملفات وصياغة كتب الاحالات المتعلقة بالمواضيع المطلوب عرضها على المجلس، ووضع جدول أعمال اجتماعاته وفق تعليمات الرئيس/ المدير العام وتحضير وتوزيع الدعوات لهذه الاجتماعات على أعضائه.

ـ اعداد التقارير، والاحالات، والمذكرات، ومشاريع القرارات ذات الصلة بأعمال المجلس ومتابعتها مع مختلف الوحدات أو المراجع المختصة.

ـ مسك السجلات المرتبطة بأعمال المجلس.

المادة 7

تتألف مصلحة الرقابة من:

ـ دائرة الرقابة الإدارية والمالية.

ـ دائرة الرقابة الفنية والجودة.

المادة 8

تتولى دائرتا الرقابة الواردتان في المادة السابعة، كل في مجال اختصاصها، المهام الأساسية التالية:

ـ أعمال الرقابة على جميع الوحدات والمستويات وذلك تنفيذا للبرامج الدورية والاستثنائية المقررة أو عن طريق التحقيق بتكليف من الرئيس/المدير العام.

ـ التأكد من تطبيق النصوص التنظيمية ومن الالتزام بمناهج وأساليب العمل وتوجيهات أجهزة الرقابة على المؤسسة وكل ما يرمي إلى المحافظة على أموالها وممتلكاتها وحقوقها واقتراح التدابير التصحيحية المتوجب اعتمادها.

ـ التدقيق بالمعاملات والملفات على اختلاف أنواعها بناء على طلب الرئيس/المدير العام.

ـ التدقيق الشامل في مسارات العمل في مختلف الوحدات واقتراح تبسيط الاجراءات بما يؤدي إلى تحسين نوعية الخدمات التي تقدمها المؤسسة.

ـ إضافة لما ورد أعلاه تتولى دائرة الرقابة الفنية والجودة المهام التالية:

ـ تحضير جميع وحدات المؤسسة للحصول على شهادات نظم الجودة المطابقة لمواصفات الإيزو (ISO) في مختلف مجالات عمل المؤسسة والاشراف على تدريب العاملين في المؤسسة على نظم الجودة ISO بالتنسيق مع قسم سلامة العمل والتدريب المهني.

ـ وضع سياسة المؤسسة فيما يتعلق بالجودة واعداد نظم مراقبتها واعداد المناهج والكتيبات الخاصة بها والتي تتماشى مع متطلبات وشروط حيازة شهادات نظم الجودة (ISO) أو غيرها من نظم الجودة.

ـ القيام بأعمال التدقيق الداخلي (Internal Audit) واصدار التقارير والتوصيات بالاجراءات التصحيحية.

ـ اعداد المراسلات مع المراجع المستقلة المسؤولة عن اصدار شهادات المطابقة مع نظم الجودة (ISO) والعمل على تجديدها دوريا حسب الحاجة.

المادة 9

مديرية الشؤون الإدارية وتتألف من:

ـ المصلحة الإدارية.

ـ مصلحة الخدمات المشتركة.

المادة 10

المصلحة الإدارية وتتضمن:

ـ دائرة القلم والعلاقات العامة.

ـ دائرة الموارد البشرية.

ـ دائرة الشؤون القانونية.

المادة 11

دائرة القلم والعلاقات العامة وتتألف من:

ـ قسم القلم والمحفوظات العامة.

ـ قسم العلاقات العامة.

المادة 12

قسم القلم والمحفوظات العامة:

يتولى هذا القسم المهام الأساسية التالية:

ـ تأمين المخابرات الهاتفية وتنظيم المواعيد والاستقبالات والاجتماعات للرئيس/المدير العام.

ـ تسليم واستلام البريد الصادر والوارد إلى المؤسسة والتدقيق به وتسجيله وتوزيعه وحفظه ومتابعة ملفات المؤسسة لدى المراجع المختصة.

ـ اعداد نصوص التعليمات ووضع مشاريع الكتب والمذكرات والقرارات والتعاميم والمراسلات على اختلاف أنواعها وطباعتها.

ـ تجميع المعلومات واعداد تقارير المؤسسة الفصلية والسنوية التي يعرضها الرئيس/المدير العام على المجلس.

ـ تأمين مقررين للجان التي يرأسها الرئيس/المدير العام.

المادة 13

قسم العلاقات العامة:

يتولى هذا القسم المهام الأساسية التالية:

ـ تلقي المراجعات والشكاوى وتبويبها واحالتها إلى الوحدات والجهات المختصة وملاحقتها وابلاغ النتائج إلى أصحاب العلاقة.

ـ متابعة علاقات المؤسسة الاجتماعية الداخلية والعامة وعلاقاتها مع المؤسسات والهيئات الدولية.

ـ القيام بالحملات الاعلامية والتوجيهية.

ـ اصدار المنشورات وتأمين العلاقة مع وسائل الاعلام واعداد الأجوبة على أسئلة الصحافة.

ـ رعاية مختلف النشاطات الاجتماعية والنقابية والثقافية التي تهدف إلى اعطاء صورة حسنة عن المؤسسة.

المادة 14

دائرة الموارد البشرية وتتألف من:

ـ قسم المستخدمين.

ـ قسم الشؤون الاجتماعية والطبية.

ـ قسم سلامة العمل والتدريب المهني.

المادة 15

قسم المستخدمين:

يتولى هذا القسم المهام الأساسية التالية:

ـ درس حاجات المؤسسة من الموارد البشرية.

ـ اقتراح تعديل شروط الاستخدام وملاك المؤسسة واعداد التوصيف الوظيفي وذلك بالتنسيق مع سائر المديريات والمصالح.

ـ إدارة الشؤون الذاتية للمستخدمين وتحضير ملفات الاستخدام ومشاريع القرارات الخاصة: بالترفيع والتدرج ونهاية الخدمة وتنظيم والتحضير لاجراء المباريات والامتحانات، وكل المعاملات العائدة لها وفق الأنظمة النافذة.

ـ تنظيم الملفات الشخصية وادخال التعديلات عليها عند الاقتضاء وتحضير معاملات النقل والمكافآت والعقوبات وكل ما هو متعلق بشؤون المستخدمين.

المادة 16

قسم الشؤون الاجتماعية والطبية:

يتولى هذا القسم المهام الأساسية التالية:

ـ مراقبة صحة معاملات الطبابة والاستشفاء وتأمين المعاينات الطبية لأصحاب الاستحقاق وذلك مع المؤسسات الطبية والمستشفيات.

ـ متابعة الغياب المرضي، واجراء التحقيقات الطبية والاجتماعية واقتراح المساعدات الاجتماعية الممكن تأمينها لمن يحتاجها من المستخدمين.

ـ متابعة كل ما له علاقة بمعاملات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتأمين.

ـ متابعة الملاءمة الدائمة لمراكز العمل من الوجهة الصحية.

المادة 17

قسم سلامة العمل والتدريب المهني:

يتولى هذا القسم المهام الأساسية التالية:

ـ وضع قواعد السلامة العامة ضمن بيانات واضحة يتم نشرها في مراكز العمل كافة.

ـ متابعة تطبيق قواعد السلامة العامة وسلامة العمل في مختلف مراكز المؤسسة وتقديم الاقتراحات حول تطويرها.

ـ إدارة مراكز التدريب وتنظيم دورات على استعمال الأجهزة والمعدات والآليات بالتنسيق مع مديرية الاستثمار والمديرية الفنية.

ـ اعداد المستخدمين لممارسة مهام وظائفهم والقيام بتقييم قدراتهم ومدى أهليتهم لتأدية المهام المختلفة بناء على طلب الرئيس/المدير العام.

ـ تنظيم وتعميم برامج تدريبية متخصصة وإقامة دورات تدريبية دورية للعاملين في المؤسسة بالتنسيق مع مختلف الوحدات ومتابعة معاملات التدريب في الخارج مع المراجع المختصة.

ـ اصدار نشرات دورية بالمعلومات الفنية وقواعد العمل وتأمين المنشورات والوثائق والمعلومات المتعلقة بمهام المؤسسة وتوزيعها على الوحدات المختصة.

المادة 18

دائرة الشؤون القانونية:

تتولى هذه الدائرة المهام الأساسية التالية:

ـ وضع الدراسات وتقديم الاستشارات.

ـ المساهمة في اعداد مشاريع النصوص المتعلقة بأنظمة المؤسسة.

ـ درس القضايا المتعلقة بالاستملاك والعقارات والمصالحات والعقود ودفاتر الشروط، والابراءات على اختلاف أنواعها وابداء الرأي بشأنها.

ـ تحضير ملفات الدعاوى المقامة من وعلى المؤسسة وتنسيق العمل مع المحامين المتعاقدين مع المؤسسة.

المادة 19

مصلحة الخدمات المشتركة وتتضمن:

ـ دائرة التموين.

- دائرة صيانة المباني والآليات.

المادة 20

دائرة التموين:

تتولى هذه الدائرة المهام الأساسية التالية:

ـ مراقبة مستويات المواد المخزونة ذات الاستعمال الشائع لاطلاق عمليات الشراء في الوقت المناسب.

ـ تنظيم وحفظ استمارات المواصفات الفنية الخاصة بالمواد المخزونة ومتابعة تيويمها مع الوحدات المختصة.

ـ استلام طلبات التموين (الكميات ـ المواصفات ـ المهل...) على اختلافها من وحدات المؤسسة وتصنيفها بالتنسيق مع دائرة المخازن والطلب من مصلحة المشاريع والبرامج في المديرية الفنية اعداد دفاتر الشروط اللازمة لها.

ـ استلام العروض من لجنة المشتريات والتحقق من مطابقتها لدفاتر الشروط واجراء مقارنة الأسعار وتنظيم المحاضر اللازمة بهذا الشأن وإحالة هذه المحاضر إلى المرجع الصالح للبت بالصفقة ومتابعة اجراءات التصديق عليها.

ـ اجراء جميع الأعمال المتعلقة بالتبليغات والمراسلات والاتصالات مع الموردين.

ـ استقصاء الأسعار الرائجة في الأسواق للحصول على أفضلها وتقييم العروض العائدة لها.

المادة 21

دائرة صيانة المباني والآليات:

وتتألف من:

ـ قسم صيانة المباني.

ـ قسم الآليات.

المادة 22

قسم صيانة المباني:

يتولى هذا القسم المهام الأساسية التالية:

ـ وضع وتنفيذ برنامج لصيانة جميع المباني التابعة للمؤسسة وجميع التجهيزات العائدة لها (المدنية ـ التمديدات الكهربائية الداخلية ـ المصاعد ـ المولدات ـ التمديدات الصحية ـ التدفئة والتبريد ـ المفروشات ـ التجهيزات المكتبية الخ...).

ـ تحديد وتأمين حاجات مختلف وحدات المؤسسة من الأثاث والتجهيزات المكتبية الأخرى ووضع أصول ترميمها وتنفيذ هذا الترميم بالتنسيق مع دائرة محاسبة المواد.

ـ تأمين أعمال الاستهتاف ومراقبة مداخل الأبنية ووضع الأسس اللازمة لذلك وتأمين الحراسة والتنظيفات.

ـ الاهتمام بعقود التأمين والصيانة العائدة لبعض المنشآت والتجهيزات ومتابعة تنفيذها.

المادة 23

قسم الآليات:

يتولى هذا القسم المهام الأساسية التالية:

ـ وضع الأسس وتنفيذ عمليات الصيانة الدورية للآليات واجراء الصيانة والتصليحات الطارئة عليها في مرائب المؤسسة أو في مرائب خاصة يجري التعاقد معها من قبل المؤسسة عند الاقتضاء.

ـ إدارة ومراقبة عمل الآليات وتأمين المحروقات اللازمة لها والسهر على حسن استعمالها وإدارة المرائب.

ـ تنظيم ومتابعة عقود التأمين على الآليات وتسديد جميع أنواع الرسوم العائدة لها.

ـ درس خيارات تنقل المستخدمين لتأدية المهام المكلفين بها واقتراح الأفضل منها.

ـ اقتراح شراء الآليات وتحديد أوصافها وأنواعها.

المادة 24

مديرية الشؤون المالية:

وتتألف من:

ـ مصلحة المحاسبة المالية والمخازن.

ـ مصلحة المحاسبة العامة.

المادة 25

مصلحة المحاسبة المالية والمخازن وتتضمن:

ـ دائرة الموازنة وتصفية النفقات.

ـ دائرة الرواتب وتحقق الواردات.

ـ دائرة تدقيق الصناديق.

ـ دائرة المخازن.

المادة 26

دائرة الموازنة وتصفية النفقات :

وتتألف من:

ـ قسم الموازنة.

ـ قسم تصفية النفقات.

المادة 27

قسم الموازنة:

يتولى هذا القسم المهام الأساسية التالية:

ـ تحديد العناصر التي تحتاج إليها المؤسسة لوضع موازناتها.

ـ اعداد مشروع الموازنة بالاستناد إلى التقارير والبيانات المقدمة من جميع الوحدات حول وارداتها ونفقاتها المرتقبة ورفعه إلى الرئيس/المدير العام ومن ثم احالته بصيغته التي أقرها المجلس إلى المراجع المختصة للمصادقة عليه، وتزويد هذه المراجع بالايضاحات والشروحات، وذلك لحين مصادقتها النهائية عليه.

ـ متابعة تنفيذ الموازنة والقيام بحجز الاعتمادات والابلاغ عن قرب نفاذ الاعتمادات المتبقية واعداد طلبات فتح الاعتمادات الإضافية عند الاقتضاء.

ـ اعداد بيانات فصلية بنفقات الموازنة تتضمن الاعتمادات الأساسية والاعتمادات المدورة والإضافية والمنزلة والنهائية والمعقودة، وغيرها واحالتها إلى مصلحة المحاسبة العامة.

المادة 28

قسم تصفية النفقات:

يتولى هذا القسم المهام الأساسية التالية:

ـ استلام نسخ عن قسائم وطلبيات الشراء والعقود، أو طلبات السلفات وجميع المستندات اللازمة لاتمام تصفية النفقات كالفواتير ومحاضر الاستلام.

ـ التدقيق في هذه المستندات والتأكد من صحتها ومن صحة تنسيبها والقيام بتصفيتها واعداد أوامر الدفع والشيكات وتحضير كتب فتح الاعتمادات المستندية.

ـ حفظ هذه المستندات وتبويبها.

ـ وضع جدول شهري عام يبين قيمة الاعتمادات النهائية والمحجوزة والمصفاة واحالته إلى الرئيس/ المدير العام.

المادة 29

دائرة الرواتب وتحقق الواردات:

تتولى هذا الدائرة المهام الأساسية التالية:

ـ تحضير مستندات دفع الرواتب والأجور وملحقاتها ومستندات قبض الحسومات.

ـ تصفية التعويضات العائلية وتعويضات نهاية الخدمة في المؤسسة وفي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ـ استلام الجداول الشهرية (لحضور المستخدمين الفعلي) والتدقيق فيها ومعالجتها واصدار نتائجها.

ـ تسجيل المعطيات الخاصة بالاشتراكات، التدقيق في سجلات التأشيرات واصدار فواتير المياه وتسليمها إلى المصالح المولجة بجبايتها بموجب محاضر وجداول خاصة.

ـ اصدار المستندات الحسابية.

ـ اصدار الفواتير من خارج الاصدار العادي والفواتير المتعلقة بمختلف أنواع الواردات.

ـ استلام مستندات المقبوضات اليومية الخاصة بفواتير المياه ومحاضر المخالفات ومسك سجلاتها ووضع تقارير دورية عن أرصدتها المحصلة وغير المحصلة.

ـ مسك الحسابات الخاصة بالبلديات وتسديد مستحقاتها.

ـ اصدار أوامر القبض العائدة لجميع أنواع الواردات.

المادة 30

دائرة تدقيق الصناديق:

تتولى هذا الدائرة المهام الأساسية التالية:

ـ تنظيم عمل الصندوق المركزي والصناديق الفرعية.

ـ تدقيق حسابات الصناديق يوميا والتحقق من صحة العمليات التي تقوم بها ومن طريقة مسك سجلاتها والتأكد من انطباق أرصدتها على سجلات المحاسبة.

ـ تسجيل حركة الصناديق اليومية وايداعها قسم المحاسبة العامة.

ـ استلام وتدقيق جداول الأموال المحصلة من الجباة وايداعها في قسم المحاسبة العامة.

ـ اجراء سبر غور وجردات دورية أو مفاجئة للصناديق. ـ التدقيق في حسابات المصارف والتأكد من انطباقها على سجلات المحاسبة.

المادة 31

دائرة المخازن:

تتولى هذا الدائرة المهام الأساسية التالية:

ـ وضع تصاميم وأنظمة خزن المواد في مخازن المؤسسة.

ـ تصنيف المواد المخزنة وترتيبها ومسك سجلات حركة المخزون والسهر على انطباق كميات المواد المخزونة مع مضمون سجلات المطبقة.

ـ وضع قواعد تزويد المخزن المركزي ومخازن المناطق بما تحتاجه وتحديد مستويات المخزون من مختلف أنواع المواد في كل منها واصدار طلبات التموين عند بلوغه الحد الأدنى.

ـ معالجة تراكم المواد غير المستعملة والخردة واقتراح بيعها.

ـ ايداع قسم محاسبة المواد الحركة الشهرية لمختلف أنواع المواد المخزنة ولكل مخزن.

ـ اجراء الجردة السنوية للمخازن بالتعاون مع قسم محاسبة المواد واللجان الأخرى المختصة.

ـ إدارة عمل المخازن وفقا للأنظمة والأساليب المعتمدة في خزن المواد.

المادة 32

مصلحة المحاسبة العامة:

وتتضمن:

ـ دائرة المحاسبة التحليلية.

ـ دائرة المحاسبة العامة.

ـ دائرة محاسبة المواد.

ـ دائرة تدقيق الجباية.

المادة 33

دائرة المحاسبة التحليلية:

تتولى هذه الدائرة المهام الأساسية التالية:

ـ تحليل عناصر النفقات للوصول إلى معرفة الكلفة في كل مرحلة من مراحل الانتاج والنقل والتوزيع والاكلاف الاجمالية.

ـ تحليل ناتج أعمال مختلف دوائر الاستثمار.

ـ الحصول على التقارير المتعلقة بممتلكات المؤسسة المنقولة وغير المنقولة واحتساب معدل الاستهلاك.

ـ تحديد كلفة الأشغال لحساب الغير.

ـ متابعة المعطيات الاقتصادية في لبنان والخارج والمتمثلة بتطور العملات وأسعار المواد الأولية ومؤشرات التضخم وغيرها.

ـ اجراء الدراسات المتعلقة بتعديل تعرفات ورسم وبدلات اشتراكات المياه وغيرها والدراسات المتعلقة بالتوظيفات واعداد التقارير حول الاحصاءات والتحاليل الاقتصادية العامة التي يمكن أن يكون لها تأثر على أوضاع المؤسسة.

المادة 34

دائرة المحاسبة العامة:

تتولى هذه الدائرة المهام الأساسية التالية:

ـ استلام مستندات القبض والدفع والتدقيق فيها وتدوينها في السجلات المحاسبية اليومية والتدقيق في حسابات المصارف والتحقق من انطباقها على سجلات المحاسبة.

ـ مسك حسابات القروض الداخلية والخارجية وسلفات الدين واعداد تقارير فصلية وسنوية عن وضعيتها وملاحقة تطبيق شروطها المالية والتأكد من تنفيذها.

ـ اعداد المراسلات مع مصادر القروض والسلفات.

ـ مسك حسابات الضريبة على القيمة المضافة.

ـ تنظيم قيد واقفال الحسابات في نهاية السنة المالية.

ـ اعداد مشروع حساب الأرباح والخسائر ومشروع الميزانية وميزان الحسابات العام.

ـ اعداد حساب مهمة المحتسب.

ـ مسك حسابات مال الاحتياط العام.

المادة 35

دائرة محاسبة المواد:

تتولى هذه الدائرة المهام الأساسية التالية:

ـ وضع أساليب ومناهج عمل المخازن ومسك حسابات ادخال واخراج المواد واحتساب الهلاكات ومتابعة كميات المواد غير المستعملة والخردة.

ـ استلام قسائم الادخال والاخراج والاعادة والتحويل (حركة المخازن) وتدقيقها ووضع بيانات بها ومقارنة النتائج الحسابية مع سجلات المخازن (المبطقة) ومعالجة الفروقات في حال وجودها.

ـ تسليم حركة كل مخزن الشهرية إلى دائرة المحاسبة التحليلية ودائرة المحاسبة العامة.

ـ اجراء الجردة السنوية لكل مخزن من مخازن المؤسسة وتحديد الأسعار العائدة بها بالتنسيق مع دائرة المخازن.

ـ اجراء جردة مفصلة سنوية بالمفروشات والأثاث والمعدات والآليات على اختلاف أنواعها والعدة والآلات والتجهيزات المكتبية بالتنسيق مع دائرة صيانة المباني والآليات.

المادة 36

دائرة تدقيق الجباية:

تتولى هذه الدائرة المهام الأساسية التالية:

ـ تنظيم أعمال تسجيل تأشيرات العدادات واستلام سجلاتها دوريا من مختلف دوائر الاستثمار واحالتها إلى دائرة الرواتب وتحقق الواردات.

ـ وضع أنظمة وأساليب عمل الجباية العادية وجباية المتأخرات ومراقبة أداء الوحدات القائمة بها في جميع المناطق وتدقيق سجلاتها.

ـ اعداد تقارير شهرية وفصلية وسنوية بالفواتير المحصلة من الاصدار ومن المتأخرات واحالتها إلى كل من مديرية الشؤون المالية ودائرة المحاسبة التحليلية.

ـ التدقيق في حسابات الجباة ومهل تسليم الجولات.

ـ اجراء سبر غور وجردات للفواتير المتأخرة والتحقق من انطباقها على السجلات الحسابية وابلاغ الرئيس/ المدير العام بالأخطاء والمخالفات في حال وجدت.

ـ القيام بدور مماثل بالنسبة إلى كل من تعهد إليهم المؤسسة بأعمال جباية الفواتير.

المادة 37

المديرية الفنية:

وتتألف من:

ـ مصلحة البرامج والمشاريع.

ـ مصلحة الاحصاء والمعلوماتية.

ـ مصلحة المحطات المائية.

المادة 38

مصلحة البرامج والمشاريع:

وتتضمن:

ـ دائرة البرامج وقواعد الاستثمار.

ـ دائرة الدروس.

ـ دائرة مراقبة التنفيذ.

المادة 39

دائرة البرامج وقواعد الاستثمار:

تتولى هذه الدائرة المهام الأساسية التالية:

ـ تحديد الحاجات من المياه وتقدير زيادة الطلب عليها ودراسة سبل تغطية الطلب ومستلزمات معالجة ونقل وتوزيع المياه واقتراح التدابير اللازمة لوقف هدرها.

ـ اعداد البرامج والمشاريع المستقبلية ودراسة الجدوى الاقتصادية العائدة لمختلف المشاريع والخيارات التقنية ووضع مخططات الأعمال.

ـ وضع أنظمة وقواعد الاستثمار الفنية والإدارية وتحديد مناهج سير العمل والمعاملات واختصار مراحلها لتحسين الاداء العام في جميع وحدات المؤسسة.

ـ درس التقارير الواردة من مديرية الاستثمار وتحليلها والاستخلاص نتائجها وانعكاساتها على الاستثمار العام ومراقبة تجهيزات المنشآت الفنية واقتراح ما يلزم لتطويرها أو لتأمين تجهيزات جديدة.

ـ وضع الجزء الانشائي من مشروع الموازنة.

المادة 40

دائرة الدروس:

تتولى هذه الدائرة المهام الأساسية التالية:

ـ اجراء الدراسات الفنية والهندسية ووضع وتحديث خرائط الشبكات والمحطات والأبنية وجميع المنشآت والتجهيزات والاشراف على جميع الأشغال العائدة لها.

ـ القيام بأعمال المسح الطبوغرافي ووضع الخرائط وتحضير ملفات الاستملاك ومتابعة الملفات العقارية على اختلاف أنواعها.

ـ تحديد المواصفات الفنية لمختلف المواد والتجهيزات ووضع دفاتر الشروط الفنية.

ـ تصنيف الموردين والمتعهدين والاستشاريين بالتنسيق مع دائرة مراقبة التنفيذ ومتابعة تعديل لوائح المصنفين منهم بالارتباط مع تطور ملفات التصنيف.

ـ تنظيم وإدارة المكتبة الفنية المركزية.

المادة 41

دائرة مراقبة التنفيذ:

تتولى هذه الدائرة المهام الأساسية التالية:

ـ استلام ملفات التلزيم وتسليم مواقع العمل والاشراف على تنفيذ الاشغال والتأكد من انجازها ضمن البرنامج المحدد ووضع التقارير حول مراحل تقدمها.

ـ تقديم التقارير والكشوفات بكل مرحلة من مراحل تنفيذ الاشغال.

ـ ابلاغ مديرية المشاريع والبرامج بالشوائب أو الالتباسات التي قد تطرأ أثناء التنفيذ.

ـ تحضير ملف تصفية الصفقة بدءا من طلب استلام الأشغال المنجزة حتى التوقيع على محاضر استلامها، ومتابعة جميع الأمور الحسابية والمالية المتعلقة به.

المادة 42

مصلحة الاحصاء والمعلوماتية:

وتتضمن:

ـ دائرة الاحصاء.

ـ دائرة المعلوماتية.

المادة 43

دائرة الاحصاء:

تتولى هذه الدائرة المهام الأساسية التالية:

ـ تصميم الاحصاءات وتنفيذها واجراء التحقيقات العائدة لها.

ـ جمع المعطيات وتحليلها ومعالجتها تقنيا واعداد التقارير بنتائجها.

ـ تجميع المعلومات على أنواعها من جميع وحدات المؤسسة ومختلف الإدارات والمؤسسات المتخصصة بالتنسيق مع إدارة الاحصاء المركزي.

ـ وضع تقارير احصائية وتوزيعها على المراجع المعنية.

المادة 44

دائرة المعلوماتية:

تتولى هذه الدائرة المهام الأساسية التالية:

ـ إقامة وقيادة شبكات المعلوماتية وتنسيق العمل بين مختلف الوحدات بما يضمن حسن أداء نظم إدارة المعلومات وإدارة الزبائن والمعلومات الجغرافية.

ـ اعداد البرامج والتطبيقات لجميع وحدات المؤسسة ووضعها موضع التنفيذ ومتابعة تطويرها.

ـ متابعة حاجات المؤسسة من أجهزة المعلوماتية وتأمين صيانتها وتحديثها وتطويرها.

ـ الحصول على المعلومات الفنية والإدارية من جميع وحدات المؤسسة والإدارات والمؤسسات العامة الأخرى وتسجيلها في أجهزة المعلوماتية وتزويد الوحدات المختصة في المؤسسة بما تطلبه منها.

ـ تنظيم أعمال ترقيم الشوارع والأبنية وترميزها بالتنسيق مع الإدارات الأخرى المعنية ومتابعة حسن تنفيذها من قبل مختلف وحدات الاستثمار.

ـ تدريب المستخدمين على مختلف استعمالات الكمبيوتر وعلى استعمال البرامج الخاصة بالمؤسسة بالتنسيق مع قسم سلامة العمل والتدريب المهني.

المادة 45

مصلحة المحطات المائية :

وتتضمن:

ـ دائرة محطات المعالجة.

ـ دائرة محطات التكرير.

ـ دائرة محطات الضخ.

ـ دائرة المختبرات والمشاغل.

ـ دائرة التحكم المركزي.

المادة 46

دائرة محطات المعالجة:

تتولى هذه الدائرة المهام الأساسية التالية:

ـ إدارة وتشغيل وصيانة واصلاح محطات معالجة مياه الشفه.

ـ إدارة وصيانة واصلاح خطوط الجر.

ـ مراقبة عمل المحطات والحرص على جهوزية جميع تجهيزاتها وتأمين الاستمرارية في التشغيل ومراقبة نوعية المياه.

ـ تجميع جميع أنواع المعطيات وتسجيلها وحفظها ووضع تقارير دورية عن سير العمل في الدائرة واحالتها إلى مصلحة المشاريع والبرامج.

المادة 47

دائرة محطات التكرير:

تتولى هذه الدائرة المهام الأساسية التالية:

ـ إدارة وتشغيل وصيانة واصلاح محطات تكرير المياه المبتذلة.

ـ إدارة وصيانة واصلاح خطوط تجميع المياه المبتذلة الرئيسية.

ـ مراقبة عمل المحطات والحرص على جهوزية جميع تجهيزاتها والحرص على الاستمرارية في التشغيل.

ـ السهر على أن لا يكون لنوعية المياه المرمية ولبقايا نظام الصرف الصحي الأخرى أي تأثير سلبي على البيئة المحيطة.

ـ تجميع جميع أنواع المعطيات وتسجيلها وحفظها ووضع تقارير دورية واحالتها إلى مصلحة المشاريع والبرامج.

المادة 48

دائرة محطات الضخ:

تتولى هذه الدائرة المهام الأساسية التالية:

ـ إدارة وتشغيل وصيانة واصلاح محطات الضخ الرئيسية.

ـ مراقبة عمل وحدات الضخ والحرص على جهوزية جميع المضخات والمحركات البديلة المساندة وتأمين الاستمرارية في التشغيل.

ـ تدوين مواعيد ومراحل التشغيل في سجلات يومية وضبطها وتنفيذ برامج التوزيع ومتابعتها.

ـ مراقبة قياسات ضخ المياه ونوعيتها إضافة إلى كميات المياه الواردة والخارجة وتسجيلها.

ـ تجميع جميع أنواع المعطيات وتسجيلها وحفظها ووضع التقارير الشهرية والفصلية والسنوية عن عمل وحاجات الدائرة واحالتها إلى مصلحة المشاريع والبرامج.

المادة 49

دائرة المختبرات والمشاغل:

وتتألف من:

ـ قسم المختبرات.

ـ قسم المشاغل.

المادة 50

قسم المختبرات:

يتولى هذا القسم المهام الأساسية التالية:

ـ إدارة وتشغيل المختبر المركزي والمختبرات الفرعية في المناطق ومراقبة نوعية المياه مهما كان مصدرها وفي مختلف مراحل التوزيع.

ـ فحص المركبات المتبخرة كليا أو جزئيا وفحص المبيدات الزراعية والحشرات الموسمية والمعادن الصغيرة الموجودة في المياه.

ـ مقارنة النتائج المخبرية مع المواصفات العالمية والمحلية واعتماد طرق الاختبار المطبقة عالميا والتنسيق مع المختبرات التابعة للوزارات والهيئات الأخرى.

ـ وضع تقارير اسبوعية واحالتها إلى المديرية الفنية.

ـ تدريب الجهاز البشري في المختبرات على استعمال وضبط الآلات المخبرية للقيام بالفحوصات المطلوبة بدقة وفقا للمواصفات المعتمدة في المؤسسة.

المادة 51

قسم المشاغل:

يتولى هذا القسم المهام الأساسية التالية:

ـ فحص وتعبير وصيانة وتخزين العدادات ومسك سجلاتها.

ـ تنظيم المحاضر بالعدادات المتلاعب بها.

ـ صيانة وضبط عمل واختبار التجهيزات والمعدات على اختلاف أنواعها وأجهزة الاتصالات والعدة.

ـ تأمين مشاغل لحاجات مختلف وحدات المؤسسة.

المادة 52

دائرة التحكم المركزي:

تتولى هذه الدائرة المهام الأساسية التالية:

ـ وضع وتنفيذ برامج تسيير المحطات والشبكات وفقا لمقتضيات الاستهلاك اليومية ومعالجة كل طارئ على هذه البرامج، وإدارة وتوجيه وتنسيق عمل مختلف الوحدات المولجة تأمين المياه في المؤسسة.

ـ برمجة عمليات المناورة على الشبكات الرئيسية والاشراف على تنفيذها واعطاء التعليمات اللازمة لذلك إلى جميع الوحدات المولجة تأمين المياه في المؤسسة.

ـ التحكم بالسيلان في شبكات الجر ومحطات المياه

. ـ تدوين وحفظ جميع المعلومات المتعلقة بتشغيل الشبكة والتدخلات والمناورات التي تنفذ عليها مهما كان نوعها وتسجيل الحوادث على اختلافها.

ـ اقتراح التعديلات لعناصر الشبكات والمحطات وفق إمكانياتها وبما يتناسب مع مقتضيات الاستثمار.

المادة 53

مديرية الاستثمار:

وتتألف من:

ـ مصلحة استثمار طرابلس وجوارها.

ـ مصلحة استثمار الناحية الشمالية.

ـ مصلحة استثمار الناحية الجنوبية.

المادة 54

مصلحة استثمار طرابلس وجوارها :

وتتضمن:

ـ الدائرة الإدارية.

ـ دائرة التشغيل والصيانة.

المادة 55

الدائرة الإدارية:

وتتألف من:

ـ القسم الإداري.

ـ قسم المشتركين.

ـ قسم الجباية.

المادة 56

القسم الإداري:

يتولى هذا القسم المهام الأساسية التالية:

ـ تسجيل البريد الصادر والوارد واعداد التقارير وتأمين توزيع المراسلات وتلقي المراجعات والشكاوى ومتابعتها واعداد التقارير على اختلافها.

ـ تنظيم وحفظ سجلات المستخدمين واعداد جداول حضورهم ورواتبهم مع ملحقات هذه الرواتب وكل ما له علاقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ـ استيفاء البدلات على اختلافها وتحصيلات الجباية ومصالحات تسوية المخالفات وتأمين جميع المقبوضات والمدفوعات.

ـ اعداد مشروع موازنة المصلحة بالاستناد إلى تقارير مختلف وحداتها.

المادة 57

قسم المشتركين:

يتولى هذا القسم المهام الأساسية التالية:

ـ استقبال طلبات المشتركين على اختلافها من القسم الإداري ومسك سجلاتها.

ـ اجراء عقود الاشتراك على اختلافها ومسك سجلات العقود والوصلات وتنظيم تقارير المخالفات واعداد افادات المشتركين.

ـ تنظيم أوامر القبض لجميع أنواع الطلبات واحالتها إلى الصندوق للدفع.

ـ قراءة التأشيرات وتنظيم ومسك سجلاتها.

ـ تحليل مقطوعيات المشتركين ورفع تقارير عن المقطوعيات غير المنتظمة أو عن الملاحظات الأخرى المتعلقة بالأعطال أو المخالفات.

المادة 58

قسم الجباية:

يتولى هذا القسم المهام الأساسية التالية:

ـ إدارة عمل الجباة ومحاسبتهم دوريا وتنظيم أوامر قبض المبالغ المحصلة واحتساب عائدات الجباية.

ـ تسجيل غرامات التأخير على الفواتير المرتجعة واعداد جداول بالمشتركين المتخلفين عن الدفع واحالتها إلى فرق القطع في قسم الشبكات وإلى قسم الملاحظة.

ـ مسك حسابات الجباية العادية وجباية المتأخرات في كل منطقة بالدورة وبالاصدار واعداد التقارير الدورية عن تطور أعمال الجباية.

ـ تصحيح الفواتير بالتنسيق مع دائرة الرواتب وتحقق الواردات في مديرية الشؤون المالية.

المادة 59

دائرة التشغيل والصيانة:

وتتألف من:

ـ قسم الوصلات.

ـ قسم الشبكات.

ـ قسم الملاحظة.

المادة 60

قسم الوصلات:

يتولى هذا القسم المهام الأساسية التالية:

ـ تلقي طلبات الاشتراك وطلبات الوصلات على اختلافها ودراستها واحتساب أكلافها وتركيبها.

ـ ترقيم الأبنية والاشتراكات واعداد بطاقات الوصلات وحفظ ملفاتها وخرائطها.

ـ اصدار استمارات اخراج المواد من المخزن واعداد كشوفات يومية وشهرية وسنوية بالمواد المستعملة في تركيب واصلاح الوصلات.

المادة 61

قسم الشبكات:

يتولى هذا القسم المهام الأساسية التالية:

ـ اصلاح وصيانة الشبكات.

ـ تشغيل وصيانة محطات الضخ الثانوية والخزانات.

ـ إدارة وتشغيل الشبكة وتنفيذ المناورات والقيام بعمليات قطع وإعادة المجرى.

المادة 62

قسم الملاحظة:

يتولى هذا القسم المهام الأساسية التالية:

ـ وضع برنامج جولات المراقبة الدورية وتنفيذه والقيام بالكشوفات والتحقيقات المرتبطة بحسن سير عمل المصلحة.

ـ تنظيم المحاضر بالمخالفين وفق نماذج محددة مسبقا واحالتها بموجب جداول إلى قسم المشتركين.

ـ اجراء مسح للمشتركين حيث تدعو الحاجة.

المادة 63

مصلحة استثمار الناحية الشمالية:

وتتضمن:

ـ دائرة الضنية.

ـ دائرة المنية.

ـ دائرة حلبا.

ـ دائرة القبيات.

المادة 64

مصلحة استثمار الناحية الجنوبية:

وتتضمن:

ـ دائرة زغرتا.

ـ دائرة بشري.

ـ دائرة الكورة.

ـ دائرة البترون.

المادة 65

تتألف كل من الدوائر المذكورة في المادتين الثالثة والستين والرابعة والستين من:

أ ـ القسم الإداري :

ويتولى المهام الأساسية التالية:

ـ تسجيل البريد الصادر والوارد واعداد التقارير وتأمين توزيع المراسلات وتلقي المراجعات والشكاوى ومتابعتها واعداد التقارير على اختلافها.

ـ تنظيم وحفظ سجلات المستخدمين واعداد جداول حضورهم ورواتبهم مع ملحقات هذه الرواتب وكل ما له علاقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ـ استيفاء البدلات على اختلافها واستلام وتوريد تحصيلات الجباة ومبالغ المصالحات وتسوية المخالفات وتأمين جميع المقبوضات والمدفوعات.

ـ إدارة عمل مخزن الدائرة الفرعي.

ـ استقبال طلبات المشتركين على اختلافها، اجراء الاشتراكات، مسك سجلات العقود وبطاقات الوصلات، تنظيم تقارير المخالفات واعداد افادات المشتركين.

ـ قراءة التأشيرات وتنظيم ومسك سجلاتها والقيام بتحليل مقطوعيات المشتركين وتصحيح الفواتير بالتنسيق مع دائرة تحقق الواردات.

ـ القيام بأعمال الجباية كافة ومسك حساباتها واحتساب عائداتها وإدارة عمل الجباة ومحاسبتهم دوريا.

ـ اعداد جداول بالمشتركين المتخلفين عن الدفع واحالتها إلى فرق القطع في قسم التشغيل والصيانة.

ب ـ قسم التشغيل والصيانة :

ويتولى المهام الأساسية التالية لا سيما:

ـ تلقي طلبات الاشتراك وطلبات الوصلات على اختلافها من القسم الإداري ودراستها واحتساب اكلافها وتركيبها.

ـ ترقيم الأبنية والاشتراكات واعداد بطاقات الوصلات وحفظ ملفاتها وخرائطها.

ـ اصدار استمارات اخراج المواد من المخزن واعداد كشوفات يومية وشهرية وسنوية بالمواد المستعملة في تركيب واصلاح الوصلات.

ـ اصلاح وصيانة وتشغيل الشبكات ومحطات الضخ الثانوية والخزانات.

ـ إدارة وتشغيل الشبكة وتنفيذ المناورات والقيام بعمليات قطع وإعادة المجرى.

ـ وضع برنامج جولات المراقبة الدورية وتنفيذه والقيام بالكشوفات والتحقيقات المرتبطة بحسن سير عمل الدائرة.

ـ تنظيم المحاضر بالمخالفين وفق نماذج محددة مسبقا واحالتها بموجب جداول إلى القسم الإداري.

ـ اجراء مسح للمشتركين حيث تدعو الحاجة.

المادة 66

قسم مراقبة عقد النفقات:

يرتبط هذا القسم مباشرة بالرئيس/ المدير العام ويتولى المهام الأساسية التالية:

ـ مراقبة توفر الاعتمادات للنفقات المطلوبة وصحة تنسيبها وانطباقها على القوانين والأنظمة النافذة ورفع التقارير اللازمة حولها.

ـ مراقبة معاملات جميع نفقات الاستثمار (الجزء الأول من الموازنة) وجميع نفقات التجهيز والانشاء (الجزء الثاني من الموازنة).

ـ تسجيل معاملات حجز الاعتمادات والتأشير عليها وتدوين كل المراحل والمقررات والشروحات والنتائج.

الفصل الثاني: احكام انتقالية

المادة 67

تعديل التسميات لغاية التصنيف المنصوص عليه في المادة الثامنة والستين.

ـ تعدل التسميات الواردة في الجداول الملحقة بالمرسوم رقم 10383 تاريخ 27/6/1968 (تحديد ملاك مصلحة مياه طرابلس وسلسلة فئات ورتب ورواتب وظائف الملاك المذكور وشروط التعيين فيها) وتعديلاته وفاقا لما هو مبين في الجدول رقم (4) الملحق بهذا المرسوم.

ـ تعديل التسميات الواردة في الجداول الملحقة بالمرسوم رقم 8177 تاريخ 20/3/1996 (تحديد ملاك مصلحة مياه الكورة للشفة وسلسلة فئات ورتب ورواتب وظائف الملاك المذكور وشروط التعيين فيها) وفاقا لما هو مبين في الجدول رقم (5) الملحق بهذا المرسوم.

ـ تعديل التسميات الواردة في الجداول الملحقة بالمرسوم رقم 11134 تاريخ 8/10/1997 (تحديد ملاك مصلحة مياه الضنية ـ المنية للشفة والري وسلسلة فئات ورتب ورواتب وظائف الملاك المذكور وشروط التعيين فيها) وفاقا لما هو مبين في الجدول رقم (6) الملحق بهذا المرسوم.

المادة 68

تصنيف المستخدمين:

1 ـ يصنف المستخدمون، الذين ابدلت في هذا المرسوم تسمية وظائفهم في الوظائف الجديدة على ألا يؤدي هذا التصنيف مبدئيا إلى أي تعديل في الرتبة أو في الراتب.

2 ـ يصنف المستخدمون الذين انزلت في هذا المرسوم رتبة وظائفهم، في الرتبة الجديدة دون أن يؤدي هذا التصنيف إلى أي تعديل في الراتب، وذلك في الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم إذا كان راتبهم يفوق راتب الدرجة الأولى من الرتبة، على أن يحتفظوا في هذه الحالة بحقهم في القدم المؤهل للتدرج. وعند عدم وجود درجة موازية لراتبهم، فبالدرجة الأقرب إليه على أن يؤخر أو يقرب استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق راتبهم من زيادة أو نقصان.

3 ـ يصنف المستخدمون الذين رفعت في هذا المرسوم رتبة وظائفهم في الدرجة الأولى من سلسلة الرتبة الجديدة إذا كان راتب المستخدم أو الأجير يقل عن راتب تلك الدرجة، وفي الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم إذا كان راتبه إذا كان راتبه يفوق راتب الدرجة الأخيرة، وعند عدم وجود درجة موازية لراتبه فبالدرجة الأقرب إليه، على أن يؤخر أو يقرب استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق راتبه من زيادة أو نقصان.

4 ـ يصنف المستخدمون الذين عدلت في هذا المرسوم سلسلة رواتب وظائفهم في الدرجة الأقرب إلى راتبهم الحالي على أن يؤخر أو يقرب استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق راتبهم من زيادة أو نقصان، وفي الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم على أن يحتفظوا في هذه الحالة بحقهم في القدم المؤهل للتدرج.

المادة 69

تسوية أوضاع العاملين:

أولا:

يحق للعاملين في المؤسسة وخلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم طلب صرفهم من الخدمة وتصفى حقوقهم في تعويض الصرف وفقا للأحكام المرعية الاجراء التي كانوا يخضعون لها.

ثانيا:

في فترة أقصاها سنة من تاريخ العمل بهذا المرسوم يجوز للسلطة ذات الصلاحية لمرة واحدة فقط ملء المراكز الشاغرة في ملاك المؤسسة بالاختيار من بين العاملين في مصالح ومشاريع ولجان المياه المدموجة بالمؤسسة بأية صفة أو تسمية كانت ممن تفوق مدة خدمة كل منهم الست سنوات وفقا للأولويات التالية:

1 ـ تملأ وظائف مدير (إداري أو مالي أو فني) من بين مدراء المصالح المدموجة شرط حيازة كل منهم اجازة جامعية أو شهادة في الهندسة معترف بها.

2 ـ تملأ مراكز وظائف مدير (إداري أو مالي أو فني) المتبقية من بين رؤساء المصالح الأصيلين حسب الأقدمية ومن ثم بالأولوية من بين شاغلي وظائف رؤساء المصالح شرط حيازتهم اجازة جامعية (للإداريين والماليين) أو شهادة في الهندسة (للفنيين) معترف بها.

3 ـ تملأ مراكز وظائف رئيس مصلحة (إداري أو مالي أو فني) من بين رؤساء المصالح الأصيلين حسب الأقدمية ومن ثم بالأولوية من بين شاغلي هذه الوظائف من الفئة الثالثة أو ما يعادلها.

4 ـ تملأ وظائف رئيس دائرة (إداري أو مالي أو فني) من بين رؤساء الدوائر الأصيلين ومن ثم بالأولوية من بين شاغلي هذه الوظائف من رؤساء الأقسام الأصيلين.

5 ـ تملأ وظائف رئيس قسم (إداري أو مالي أو فني) من بين رؤساء الأقسام الأصيلين حسب الأقدمية كما يمكن ملء هذه الوظائف من بين العاملين في الفئة الرابعة أو ما يعادلها شرط حيازتهم الشهادات المطلوبة ونجاحهم في مباراة محصورة تنظم وفقا للأصول.

6 ـ

أ: تملأ مراكز وظائف الفئة الرابعة رتبة أولى (إداري أو مالي أو فني) من بين مستخدمي الفئة الرابعة رتبة أولى الأصيلين ومن ثم وبالأولوية من شاغلي هذه الوظائف من الفئة الرابعة الرتبة الثانية أو ما يعادلها شرط توفر الشروط الخاصة للاستخدام في هذه الوظائف وثم من مستخدمي الفئة الرابعة الرتبة الثانية أو ما يعادلها شرط توفر الشروط الخاصة للاستخدام.

ب: تملأ مراكز وظائف الفئة الرابعة الرتبة الثانية (إداري أو مالي أو فني) من مستخدمي الفئة الرابعة الرتبة الثانية الأصيلين.

7 ـ تملأ بعض مراكز وظائف الفئة الخامسة من مستخدمي الفئة الخامسة أو ما يعادلها.

8 ـ بعد تسوية أوضاع العاملين حاليا لدى مصالح المياه واللجان والمشاريع المائية المدموجة في المؤسسات العامة للمياه وفقا لأحكام الفقرات السابقة من هذه المادة يمكن استخدام العاملين حاليا لدى متعهدي تقديم اليد العاملة ومتعهدي إدارة وتشغيل المنشآت المائية والصرف الصحي لحساب المصالح واللجان والمشاريع المائية المدموجة بالمؤسسة في وظائف لها مهام مشابهة للمهام التي يقومون بها على أن تتوفر فيهم الشروط العامة والخاصة المطلوبة لهذه الوظائف باستثناء شرط السن وعلى أن يجتازوا بنجاح مباراة محصورة في ما بينهم تجري وفقا للأصول ويتم الاستخدام في الدرجة الأولى للفئة أو الرتبة على أن يعطى صاحب العلاقة درجة عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية على الأقل.

يقصد بشاغلي بعض الوظائف المذكورين في الفقرات 2 و3 و4 و6 أعلاه الذين شغلوا هذه الوظائف قبل تاريخ 3/7/ 2002

المادة 70

تلغى الأنظمة المخالفة لأحكام هذا المرسوم أو غير المتفقة مع مضمونه.

المادة 71

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 5 تموز 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: بسام يمين وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار