المادة 1
مادة 1: تلغى كلمة "معهدا" الواردة في المادة 47 من القرار رقم 189 تاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بموجب قانون 27 كانون الاول 1957 وتستبدل بكلمة "معبدا" فيصبح النص كما يلي: "يحق لكل شخص يتملك عقارا ليجعله كنيسة او جامعا او معبدا او مصلى او مدفنا, او مؤسسة خيرية او علمية مجانية معترف بها من الدولة ان يستعيد رسوم الفراغ اذا اثبت ان هذا العقار استعمل فعلا لما خصص له" يسقط حق المطالبة باستعادة رسوم الفراغ في 31 كانون الاول من السنة الخامسة التي تلي السنة التي دفعت فيها تلك الرسوم.