ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 464/98/أ تاريخ 16/07/1998,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: - تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزانات لمياه الشرب في مناطق الدوق - بشتودار عورا - الفتاحات - صورات - العلالي - سلعاتا - وجه الحجر - تحوم - محمرش - منجز وفريديس العقارية (محافظة الشمال - قضائا البترون وعكار) المحدد باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, من المنافع العامة.
مادة 2: - صدق تخطيط طريق الوصول الى خزانات مياه الشرب في مناطق الدوق - مار ماما - بشتودار عورا - الفتاحات - صورات - حلتا - العلالي - شبطين - كوبا - سلعاتا - تحوم - بسبينا - تولا - محمرش - منجز وفريديس العقارية, والمحدد باللون الاحمر على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 3: - تستملك العقارات واقسام العقارات العائدة لاشغال انشاء خزانات مياه الشرب ولطرق الوصول موضوع المادتين الاولى والثانية المذكورتين اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 4: - تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 5: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 تشرين الاول 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: الياس حبيقة