The whole text

قانون رقم 550 تاريخ 20/10/2003 In force

المادة 3

المادة 3

يعين وزير العدل في كل محافظة:

1ـ لجنة تخمين ابتدائية برئاسة قاض من الدرجة السابعة على الأقل وعضوية خبير مهندس وخبير تخمين محلفين يختاران من جدول الخبراء، مهمتها تخمين قيمة الأموال المنقولة التي تستهلك كليا بالاستعمال أو تخمين قيمة البدل المتوجب لأصحاب الحقوق إذا كان المال المصادر عقارا أو مالا لا يستهلك كليا بالاستعمال.

2ـ لجنة تخمين استئنافية برئاسة قاض من الدرجة الحادية عشرة وما فوق وعضوية خبير مهندس وخبير تخمين محلفين يختاران من جدول الخبراء، مهمتها البت في استئناف القرارات الصادرة عن لجان التخمين الابتدائية.

3ـ يعين رئيس وعضوان رديفان لكل لجنة ابتدائية أو استئنافية ليقوموا مقام الرئيس والعضوين الأصيلين عند التغيب لأي سبب أو تعذر الاشتراك في أعمال اللجنة.

نص مرتبط:تحديد تعويضات رؤساء واعضاء اللجان المنصوص عنها في المادة الثالثة من القانون رقم 550 تاريخ 20/10/2003 والموظفين المنتدبين لديها

المادة 3 من قانون رقم 550 تاريخ 20/10/2003 https://lebaneselegislation.com/law/196063/article/3/