The whole text

قانون رقم 551 تاريخ 20/10/2003 In force

المادة 2

المادة 2

بنتيجة دمج البدل المالي بأساس الراتب يعين أساتذة التعليم الثانوي الرسمي الذين يدخلون في الملاك الدائم بعد نفاذ هذا القانون في الدرجة الخامسة عشرة من سلسلة رواتب أفراد الهيئة التعليمية في التعليم العام ما قبل الجامعي, ويتدرجون إلى الدرجة السابعة عشرة في الأول من شهر تموز من السنة التي تلي تاريخ مباشرتهم عملهم, وإلى الدرجة التاسعة عشرة في الأول من شهر تموز من السنة التالية, وإلى الدرجة الحادية والعشرين في الأول من شهر تموز من السنة التي تليها, على أن يحتفظ المعنيون بهذه المادة بحق القدم المؤهل للتدرج, وعلى أن يستفيد حملة شهادة الكفاءة التعليمية من الدرجة المنصوص عليها في القانون رقم 344/ 2001 تاريخ 6/8/2001.

المادة 2 من قانون رقم 551 تاريخ 20/10/2003 https://lebaneselegislation.com/law/196064/article/2/