المادة 4
لا يدخل مقدار البدل المالي المدموج بأساس الراتب في احتساب معاش التقاعد أو تعويض الصرف من الخدمة لمن تنتهي خدماته بناء على طلبه أو بناء على قرار إداري أو تأديبي إذا لم يكن قد أكمل ست سنوات من الخدمة الفعلية اعتبارا من تاريخ الاستفادة من أحكام القانونين رقم 148 تاريخ 29/10/1999 ورقم 250 تاريخ 14/8/2000 ومن أحكام هذا القانون.