المادة 1
مادة 1: تضاف إلى قانون العقوبات الصادر بتاريخ 1/3/1943 المادة 316 مكرر الآتي نصها: -"المادة 316 مكرر: تمويل الإرهاب كل من يقوم عن قصد وبأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة بتمويل أو المساهمة بتمويل الإرهاب أو الأعمال الإرهابية أو المنظمات الإرهابية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مثل المبلغ المدفوع ولا تزيد عن ثلاثة أمثاله".