All legislation

قانون Law No. 553 20/10/2003

اضافة مادة جديدة الى قانون العقوبات

Type
قانون · Law
Number
553
Date
20/10/2003
Official Gazette
Issue 48, 22/10/2003, p. 188
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 553 تاريخ 20/10/2003
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف إلى قانون العقوبات الصادر بتاريخ 1/3/1943 المادة 316 مكرر الآتي نصها: -"المادة 316 مكرر: تمويل الإرهاب كل من يقوم عن قصد وبأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة بتمويل أو المساهمة بتمويل الإرهاب أو الأعمال الإرهابية أو المنظمات الإرهابية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مثل المبلغ المدفوع ولا تزيد عن ثلاثة أمثاله".

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 20 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري