The whole text

قانون رقم 545 تاريخ 20/10/2003 In force

المادة 1

المادة 1

تعدل المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 159 تاريخ 16/9/1983 المتضمنة تحديد ملاك كل مركز صحي بحيث تصبح على الشكل التالي:

الاختصاصات

العدد

الجهاز الفني

أطباء (بين متفرغ ومتعاقد وفقا للحاجة).

6

اختصاص في الحاسبات الإلكترونية.

1

قابلة قانونية.

2

ممرضة قانونية.

2

ممرضة مساعدة.

4

مساعدة اجتماعية.

1

فني أشعة.

1

فني مخبري.

1

مراقب صحي.

1

مرشد صحي.

1

كاتب أو مستكتب.

1

سائق سيارة.

2

خادمة.

2

حارس.

1

حاجب.

2

عامل هاتف.

1

- يمكن لوزارة الصحة العامة التعاقد على الوظائف الفنية المحددة في هذه المادة, على أن تراعى الأحكام العامة لشروط التعاقد في الإدارات العامة.

المادة 1 من قانون رقم 545 تاريخ 20/10/2003 https://lebaneselegislation.com/law/196066/article/1/