المادة 1
تعدل المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 159 تاريخ 16/9/1983 المتضمنة تحديد ملاك كل مركز صحي بحيث تصبح على الشكل التالي:
الاختصاصات
العدد
الجهاز الفني
أطباء (بين متفرغ ومتعاقد وفقا للحاجة).
6
اختصاص في الحاسبات الإلكترونية.
1
قابلة قانونية.
2
ممرضة قانونية.
2
ممرضة مساعدة.
4
مساعدة اجتماعية.
1
فني أشعة.
1
فني مخبري.
1
مراقب صحي.
1
مرشد صحي.
1
كاتب أو مستكتب.
1
سائق سيارة.
2
خادمة.
2
حارس.
1
حاجب.
2
عامل هاتف.
1
- يمكن لوزارة الصحة العامة التعاقد على الوظائف الفنية المحددة في هذه المادة, على أن تراعى الأحكام العامة لشروط التعاقد في الإدارات العامة.