All legislation

قانون Law No. 545 20/10/2003

تعديل المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 159 تاريخ 16/09/1983 (انشاء مناطق ومراكز صحية)

Type
قانون · Law
Number
545
Date
20/10/2003
Official Gazette
Issue 48, 22/10/2003, p. 155-156
Status
In force
Amends
مرسوم إشتراعى رقم 159 تاريخ 16/09/1983 (Art. 6)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 545 تاريخ 20/10/2003
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهوية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تعدل المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 159 تاريخ 16/9/1983 المتضمنة تحديد ملاك كل مركز صحي بحيث تصبح على الشكل التالي:

الاختصاصات

العدد

الجهاز الفني

أطباء (بين متفرغ ومتعاقد وفقا للحاجة).

6

اختصاص في الحاسبات الإلكترونية.

1

قابلة قانونية.

2

ممرضة قانونية.

2

ممرضة مساعدة.

4

مساعدة اجتماعية.

1

فني أشعة.

1

فني مخبري.

1

مراقب صحي.

1

مرشد صحي.

1

كاتب أو مستكتب.

1

سائق سيارة.

2

خادمة.

2

حارس.

1

حاجب.

2

عامل هاتف.

1

- يمكن لوزارة الصحة العامة التعاقد على الوظائف الفنية المحددة في هذه المادة, على أن تراعى الأحكام العامة لشروط التعاقد في الإدارات العامة.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 20 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري