المادة 2
استثناء من أحكام القوانين والأنظمة التي ترعى شؤون البناء, يسمح للمهجر الذي تهدم مسكنه المقام على عقار يملكه أثناء الأحداث من إعادة بنائه وفقا للشروط الآتية:
1 ـ أن يعيد بناء مسكنه وفقا لما كانت عليه قبل التهديم دون أية إضافات أو تعديلات ما لم تكن هذه التعديلات متوافقة وأحكام القوانين والأنظمة التي ترعى شؤون البناء. يجب أن تقترن إفادة رئيس البلدية أو المحافظ أو القائمقام في المناطق التي ليس فيها بلديات حول واقع البناء قبل الهدم بإحدى المستندات الثبوتية ذات التاريخ الصحيح (صورة جوية أو إفادة مالية أو رخصة بناء أو إسكان أو تقارير من الوزارة المختصة أو جداول رفع الأنقاض) وفي حال تبين وجود أي اختلاف بين ما تثبته المستندات المشار إليها أعلاه وبين الإفادة المعطاة سابقا من رئيس البلدية أو القائمقام, يجب على صاحب العلاقة تعديل الترخيص المعطى بحيث يتطابق مع ما تبينه المستندات الثبوتية وذلك في كافة الأقسام غير المنفذة من البناء المرخص سابقا. تستفيد من أحكام هذه المادة المعابد والمحلات التجارية في الأبنية السكنية مع مراعاة الشروط الخاصة في المنطقة في حال اشتمال المحلات التجارية على مؤسسات مصنفة.
2 ـ في حال كان البناء المراد إعادة بنائه مخالفا لقوانين وأنظمة البناء يستفيد طالب الترخيص فقط من الاستثناءات والمساحات والإعفاءات في حدود ما ينص عليه هذا القانون ويخضع في كل ما يتجاوز ذلك للقوانين المتعلقة بتسوية مخالفات البناء.
3 ـ إذا كان البناء متعديا على الأملاك العمومية قبل التهديم, للمهجر أن يعيد بناؤه وفقا للبند (1) من هذه المادة شرط إزالة التعدي, وتطبق فيما عدا ذلك أحكام البنود 1, 3, 4, 7, 8, 9 من المادة الأولى من هذا القانون.