المادة 1
خلافا لأي نص آخر, يمدد العمل بأحكام القانون رقم 322 تاريخ 24/3/1994, الممدد العمل به بموجب القانون رقم 361 تاريخ 16/8/2001, والمتعلق بالسماح للمهجر بالبناء ضمن عقار لا يستوفي الشروط القانونية للبناء وذلك لغاية تاريخ 31/12/2005, معدلا كالآتي:
استثناء من أحكام القوانين والأنظمة التي ترعى شؤون البناء يسمح في القرى والبلدات للمهجر الحصول على رخصة لبناء مسكن ضمن الشروط الآتية:
1 ـ أن يكون طالب الترخيص مهجرا على أن يثبت صفته هذه بإفادة صادرة عن وزارة شؤون المهجرين, ويمكن أن يستفيد من أحكام هذا القانون أحد ورثة المهجر شرط تنازل كافة الورثة الباقين عن هذا الحق لصالحه.
2 ـ أن يكون البناء المطلوب إنشاؤه يقع في القرية التي هجر منها طالب الترخيص.
3 ـ أن يكون البناء مخصصا لسكن المهجر طالب الترخيص.
4 ـ أن ينشئ البناء على عقار يملكه وأن يكون هذا العقار موجودا بالفعل قبل تاريخ 24/3/1994 وأن لا يكون ناتجا عن عملية فرز تمت بعد هذا التاريخ, باستثناء حالة استفادة أحد الورثة من أحكام هذا القانون حيث يسمح بإنشاء البناء على قسم من العقار المتملك بالإرث (انتقال) شرط أن يستوفي هذا القسم المساحة الدنيا للعقارات الصالحة للبناء. لا يعتد بعقود البيع للعقارات ما لم تكن مسجلة في السجل اليومي.
5ـ أن لا يزيد عدد الطوابق الإجمالي, ومهما كان النص الذي يسمح بإنشائها عن طابقين مستوى الأرض النهائية بعد التسوية بما فيه طابق الأعمدة في حال وجوده, ويمكن أن يتضمن البناء طابقا سفليا تحت مسقط البناء يخصص لخدمة البناء, شرط أن لا تتعدى مساحة كل طابق المئة وعشرين مترا مربعا (120م2) بما فيه الشرفات.
6 ـ أن يكون البناء متوافقا وبقية أحكام القوانين والأنظمة التي ترعى شؤون البناء بما فيها المساحة الدنيا للعقارات الصالحة للبناء, باستثناء ما يتعلق منها بمعدل الاستثمار السطحي وعامل الاستثمار العام وما نص عليه هذا القانون صراحة.
7 ـ تكون الرخصة معفاة من جميع الرسوم بما فيها رسوم التسجيل في نقابة المهندسين, وتعطى لمالك العقار من قبل المهندس من المديرية العامة للتنظيم المدني الذي تكلفه إدارته بهذه المهمة.
8 ـ تطبق على رخص إسكان الأبنية المنجزة وفقا للقانون رقم 322/94, الشروط الاستثنائية التي ينص عليها هذا القانون.
9 ـ لا يجوز بيع أو تأجير البناء قبل انقضاء خمس سنوات على إعطاء رخصة الإسكان بعد انتهاء البناء, وفي حال مخالفة هذا الشرط تعتبر مساحات البناء الإضافية المعطاة بموجب هذا القانون بمثابة بناء مخالف وتطبق عليه أحكام القوانين المتعلقة بالبناء بتاريخ المخالفة. يسجل هذا الشرط على الصحيفة العينية للعقار أو لدى القاضي العقاري إذا كان العقار قيد التحديد والتحرير أو لدى المختار إذا كان غير محدد أو محرر.
10 ـ يراعى عند إعطاء التراخيص التخطيطات والأرتفاقات المفروضة بمراسيم.
11 ـ يشمل هذا التمديد الرخص الصادرة بموجب القانون رقم 322/94 والتي انتهت مدتها قبل إنجاز أعمال إعادة الإعمار والترميم.