المادة 1
يلغى نص المادة الثانية من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 (المستشفيات الخاصة) ويستعاض عنه بالنص التالي:
-"يخضع إنشاء المستشفيات الخاصة لإجازة تعطى بمرسوم بناء على اقتراح وزير الصحة العامة بناء على طلب صاحب العلاقة ضمن الشروط المحددة في المواد التالية من هذا القانون".