The whole text

قانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003 In force

المادة 3

المادة 3

تعطى المستشفيات الخاصة القائمة حاليا مهلة سنة للتقيد بالأحكام المنصوص عليها في القانون المنفذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 (المستشفيات الخاصة).

وتعتبر ملغاة حكما بعد انقضاء هذه المهلة كل إجازة استثمار لمستشفى لا تتوافر فيه الشروط المذكورة. وتقفل المستشفيات التي كانت تعمل دون ترخيص, ولم تسو أوضاعها بالاستحصال على إجازة استثمار قانونية.

المادة 3 من قانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003 https://lebaneselegislation.com/law/196069/article/3/