The whole text

مرسوم رقم 1937 تاريخ 16/11/1991 In force

المادة 6

المادة 6

يشمل اختصاص النيابة العامة المالية تحديدا:

1- المخالفات المتعلقة بالقوانين الضريبية, الاميرية والبلدية والرسوم الجمركية ورسوم المخابرات السلكية واللاسلكية والرسوم العائدة للمؤسسات العامة والبلديات .

2- الجرائم المتعلقة بالقوانين المصرفية والمؤسسات المالية والبورصة ولا سيما المنصوص عليها في قانون النقد والتسليف . 3- الجرائم المتعلقة بقوانين الشركات المساهمة وجرائم الافلاس اضرارا بالدائنين

4- الجرائم التي تنال من مكانة الدولة المالية وجرائم تقليد وتزييف العملة والاسناد العامة والطوابع واوراق التمغة واختلاس الاموال العمومية.

المادة 6 من مرسوم رقم 1937 تاريخ 16/11/1991 https://lebaneselegislation.com/law/196112/article/6/