المادة 6
يشمل اختصاص النيابة العامة المالية تحديدا:
1- المخالفات المتعلقة بالقوانين الضريبية, الاميرية والبلدية والرسوم الجمركية ورسوم المخابرات السلكية واللاسلكية والرسوم العائدة للمؤسسات العامة والبلديات .
2- الجرائم المتعلقة بالقوانين المصرفية والمؤسسات المالية والبورصة ولا سيما المنصوص عليها في قانون النقد والتسليف . 3- الجرائم المتعلقة بقوانين الشركات المساهمة وجرائم الافلاس اضرارا بالدائنين
4- الجرائم التي تنال من مكانة الدولة المالية وجرائم تقليد وتزييف العملة والاسناد العامة والطوابع واوراق التمغة واختلاس الاموال العمومية.
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.