المادة 11
مادة 11: ان الاحكام الصادرة عن المحكمة الادارية الخاصة بصورة غيابية تقبل الاعتراض . والاعتراض لا يوقف التنفيذ الا اذا قررت المحكمة خلاف ذلك. ويجب ان يقدم الاعتراض في مهلة شهرين من تاريخ ابلاغ الحكم الغيابي.
مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 30/11/1954 Repealed ملغى
مادة 11: ان الاحكام الصادرة عن المحكمة الادارية الخاصة بصورة غيابية تقبل الاعتراض . والاعتراض لا يوقف التنفيذ الا اذا قررت المحكمة خلاف ذلك. ويجب ان يقدم الاعتراض في مهلة شهرين من تاريخ ابلاغ الحكم الغيابي.
المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 30/11/1954 https://lebaneselegislation.com/law/196185/article/11/