The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 30/11/1954 Repealed ملغى

المادة 12

المادة 12

مادة 12: اذا الحق الحكم ضررا بشخص لم يكن داخلا في الدعوى او ممثلا فيها, حق لهذا الشخص ان يعترض على الحكم بطريقة اعتراض الغير خلال خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم.

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 30/11/1954 https://lebaneselegislation.com/law/196185/article/12/