المادة 12
مادة 12: اذا الحق الحكم ضررا بشخص لم يكن داخلا في الدعوى او ممثلا فيها, حق لهذا الشخص ان يعترض على الحكم بطريقة اعتراض الغير خلال خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم.
مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 30/11/1954 Repealed ملغى
مادة 12: اذا الحق الحكم ضررا بشخص لم يكن داخلا في الدعوى او ممثلا فيها, حق لهذا الشخص ان يعترض على الحكم بطريقة اعتراض الغير خلال خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم.
المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 30/11/1954 https://lebaneselegislation.com/law/196185/article/12/