المادة 1
مادة 1: تنشأ لدى وزارة العدل محكمة ادارية خاصة مركزها بيروت .
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 3 30/11/1954
مادة 1: تنشأ لدى وزارة العدل محكمة ادارية خاصة مركزها بيروت .
مادة 2: تنظر المحكمة الادارية الخاصة: 1- في طلبات التعويض عن اضرار وقعت بسبب اشغال عامة. 2- في القضايا الادارية المتعلقة بعقود او مشتريات او التزامات اجرتها الادارات العامة لتأمين سير المصالح العامة. 3- في القضايا المتعلقة باشغال الاملاك العامة. وتبقى في كل حال قضايا التجاوز على حد السلطة من اختصاص مجلس الشورى دون سواه.
مادة 3: تتألف المحكمة الادارية الخاصة من: قاض رئيسا مهندس عضوا مفتش مالي عضوا يشترط في القاضي ان يكون من الفئة الثانية, وفي المهندس ان يكون من رؤساء الدوائر على الاقل, وفي المفتش المالي ان يحمل اجازة جامعية. يعين ويستبدل الرئيس والاعضاء بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير العدلية وموافقة الوزيرين المختصين. يحلف العضوان اليمين امام مجلس الشورى.
مادة 4: يحتفظ الرئيس والعضوان بانتسابهم الى ملاكاتهم الاصلية ويتمتعون بجميع الحقوق ويخضعون لجميع الواجبات المنصوص عليها في تلك الملاكات . يتقاضى الرئيس والعضوان تعويضا يحدد بمرسوم لقيامهم بالعمل خارج اوقات الدوام الرسمي.
مادة 5: لا تمثل الادارة بمفوض لدى المحكمة الادارية الخاصة.
مادة 6: تطبق لدى المحكمة الادارية الخاصة الاصول المتبعة امام مجلس شورى الدولة. الا انه لا يجوز لها ان توقف تنفيذ القرارات الادارية. فاذا تضمنت المراجعة طلب وقف التنفيذ احيلت الاوراق الى مجلس الشورى للبت بهذا الطلب بحسب الاصول الموجزة.
مادة 7: يمارس رئيس المحكمة الادارية الخاصة في الدعاوى الداخلة ضمن اختصاصها الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 الصادر في 9/1/1953 والمتعلقة بتعيين الخبراء.
مادة 8: تصدر المحكمة الادارية الخاصة باسم الشعب اللبناني احكاما معللة الاسباب .
مادة 9: تنفذ احكام المحكمة الادارية الخاصة وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم 69 الصادر في 10 نيسان سنة 1953 والمتعلق بتنفيذ قرارات مجلس الشورى.
مادة 10: لا تقبل الاحكام الصادرة عن المحكمة الادارية الخاصة اية طريق من طرق المراجعة الا الاعتراض واعتراض الغير والاستئناف .
مادة 11: ان الاحكام الصادرة عن المحكمة الادارية الخاصة بصورة غيابية تقبل الاعتراض . والاعتراض لا يوقف التنفيذ الا اذا قررت المحكمة خلاف ذلك. ويجب ان يقدم الاعتراض في مهلة شهرين من تاريخ ابلاغ الحكم الغيابي.
مادة 12: اذا الحق الحكم ضررا بشخص لم يكن داخلا في الدعوى او ممثلا فيها, حق لهذا الشخص ان يعترض على الحكم بطريقة اعتراض الغير خلال خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم.
مادة 13: تستأنف الاحكام النهائية الصادرة عن المحكمة الادارية الخاصة امام مجلس الشورى الدولة وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 14 الصادر في 9/1/1953 ويجب تقديم الاستئناف في مهلة شهرين ابتداء من تاريخ ابلاغ الحكم. ان الاحكام الاعدادية واحكام القرينة وجميع الاحكام التي تصدر بحل نقطة من نقاط النزاع او جهة من جهات الدعوى لا يمكن استئنافها الا مع الحكم النهائي الفاصل اساس الدعوى. ولا يجوز تنفيذ الحكم الفاصل لجهة من جهات الادعاء قبل انبرام الحكم للجهات الاخرى.
مادة 14: تؤلف لجنة المعونة القضائية لدى المحكمة الادارية الخاصة كما يلي: احد عضوي المحكمة يعينه الرئيس رئيسا مندوب عن وزارة المالية يعينه وزير المال عضوا محام يعينه نقيب المحامين في بيروت من مجلس النقابة عضوا
مادة 15: تطبق احكام المواد 70 و71 و72 و74 و77 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 الصادر في 9/1/1953 فيما خص النفقات والرسوم والغرامات .
مادة 16: تحال الى المحكمة الادارية للخاصة جميع الدعاوى العالقة امام مجلس الشورى والداخلة ضمن اختصاصها ما عدا الدعاوى التي اقترفت بقرار صادر بعد تقرير المقرر.
مادة 17: يقوم بالاعمال القلمية لدى المحكمة الادارية الخاصة ثلاثة موظفين يطبق عليهم نظام المساعدين القضائيين ويلحق بها مباشر وحاجب .
مادة 18: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 30 تشرين 2 سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: جبرائيل المر وزير الاقتصاد الوطني والشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد كرامي وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان وزير الخارجية والمغتربين وزير العدلية والصحة العامة الامضاء: الفرد نقاش الامضاء: شارل حلو وزير التربية الوطنية الامضاء: موريس زوين وزير المالية والانباء الامضاء: محي الدين النصولي وزير الزراعة والبرق والبريد والهاتف الامضاء: سليم حيدر وزير التصميم الامضاء: سامي الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: نعيم مغبغب