The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 30/11/1954 Repealed ملغى

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تتألف المحكمة الادارية الخاصة من: قاض رئيسا مهندس عضوا مفتش مالي عضوا يشترط في القاضي ان يكون من الفئة الثانية, وفي المهندس ان يكون من رؤساء الدوائر على الاقل, وفي المفتش المالي ان يحمل اجازة جامعية. يعين ويستبدل الرئيس والاعضاء بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير العدلية وموافقة الوزيرين المختصين. يحلف العضوان اليمين امام مجلس الشورى.

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 30/11/1954 https://lebaneselegislation.com/law/196185/article/3/