The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 30/11/1954 In force

المادة 13

المادة 13

مادة 13: يتولى مجلس التصميم والانماء: - اعداد تصميم عام شامل لانماء مرافق البلاد وتحسين مستوى المعيشة فيها. - تقديم التوصيات بشأن سياسة مالية واقتصادية واجتماعية وانشائية موحدة تنسجم مع التصميم العام. - دروس البرامج المفصلة لمختلف حقول النشاط الاقتصادي التي تعدها اجهزة التصميم في الوزارات المختصة ورفع التوصيات بشأنها وذلك في الحقول التالية: الانشاءات والاشغال العامة, الزراعة, الصناعة, التجارة الداخلية والخارجية, المصارف , السياحة والاصطياف والاشتاء الانماء الاجتماعي في حقول الصحة العامة والتربية والمساكن والضمان الاجتماعي وغيرها. - تقديم التوصيات بشأن ايجاد الموارد المالية والفنية لتحقيق هذه البرامج. - ابداء الرأي في جميع المشاريع المتعلقة بحياة البلاد المالية والاقتصادية والاجتماعية والانشائية. - درس علاقات لبنان المالية والاقتصادية والتجارية بالبلدان الاجنبية وابداء الرأي في الاتفاقات المختصة بها. - تقديم المقترحات بشأن التعاقد مع الخبراء لوضعهم تحت تصرف وزارة التصميم العام وسائر الوزارات تقديم المقتراحات فيما يجب ان يعرض من مشاريع على الخبراء والفنيين الذين شفعهم تحت تصرف - الحكومة اللبنانية معها وتجديد الاولوية بين المشاريع التي تتضمنها هذه البرامج. - تقديم التوصيات بشأن المشاريع الانشائية التي تمول بواسطة صندوق التجهيز العام والمساعدات الفنية والاقتصادية. - تقديم الاقتراحات بتحديد المشاريع الجارية او المقبلة التي يشملها التصميم العام ويتم هذا التحديد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لانهاء مجلس التصميم والانماء واقتراح وزير التصميم العام.

المادة 13 من مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 30/11/1954 https://lebaneselegislation.com/law/196186/article/13/