المادة 14
مادة 14: يتألف مجلس التصميم والانماء: - من وزير التصميم العام رئيسا - من المدير العام لوزارة التصميم العام نائب رئيس - من المدير العام لوزارة المالية عضوا - من المدير العام لوزارة الاقتصاد عضوا - من ستة مستشارين لبنانيين من اهل الفن والخبرة والاختصاص عضوا تمثل كل وزارة في المجلس عند بحث الامور المتعلقة بها ويكون لممثلها صفة العضو. يقوم رئيس ديوان وزارة التصميم بوظيفة امين سر. تتخذ مقررات المجلس بالاكثرية المطلقة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة قبل الاخيرة) by مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 15/12/1954, article 1, 22/12/1954
مادة 1: عدلت الفقرة قبل الاخيرة من المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 2 تاريخ 30 تشرين الثاني 1954 على الوجه الاتي: يتولى اعمال المجلس الادارية ويقوم بتنسيقها امين سر يعين بمرسوم تحدد فيه رتبته.