المادة 36
مادة 36: يحصل التعويض الذي تقرره اللجنة او محكمة الاستئناف كما تحصل الضرائب المباشرة على ثلاثة اقساط سنوية يستحق اولها بتاريخ انبرام القرار القاضي بتحديده. ينشأ عن هذا التعويض حق عيني يترتب على العقار بصرف النظر عن اليد التي ينتقل اليها على ان هذا الحق العيني لا يعتد به ازاء الغير قبل التسجيل المنصوص عليه في الفقرة الاخيرة من المادة 34. يسقط حق الادارة بطلب قيمة التحسين اذا لم يقدم الى اللجنة خلال سنتين من تاريخ انجاز الاشغال.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (الفقرة التالية) by قانون منفذ بمرسوم رقم 15398 تاريخ 13/02/1964, article 3, 24/02/1964
مادة 3: يضاف الى المادة 36 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30 تشرين الثاني 1954 المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 5 كانون الثاني سنة 1955 الفقرة التالية: وتحدد المهلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بعشر سنوات اذا لم تراع الادارة معاملات الاستملاك الشكلية.