المادة 3
مادة 3: يضاف الى المادة 36 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30 تشرين الثاني 1954 المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 5 كانون الثاني سنة 1955 الفقرة التالية: وتحدد المهلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بعشر سنوات اذا لم تراع الادارة معاملات الاستملاك الشكلية.