المادة 6
مادة 6: على كل ذي علاقة عند تبلغه نسخة المرسوم ان يختار له مقاما في المحافظة الواقع في نطاقها العقار المنوي استملاكه وان يخبر عنه لجنة الاستملاك المنصوص عليها فيما بعد ضمن مهلة اسبوع او يصرح به على وثيقة التبليغ ذاتها والا يعتبر صحيحا بحقه كل تبليغ لمكتب امين السجل العقاري في منطقة العقار. وعلى المالك ان يعلم لجنة الاستملاك في المهلة نفسها باسماء اصحاب الحقوق كالمستثمرين والمستأجرين ولا بقي وحده ملزما بالتعويض الذي يمكن هؤلاء ان يطالبوا به. ولا يتوجب على الادارة التعويض لاصحاب الحقوق المشار اليهم في الفقرة السابقة الا اذا كانت حقوقهم ناشئة قبل صدور المرسوم باعلان المنفعة العامة وثابتة بسند ذي تاريخ صحيح او بوثائق ذات صفة رسمية.
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.