المادة 78
مادة 78: ان الحقوق المكتسبة الناشئة عن استملاك او تخطيط او عن القيام بالاشغال العامة تنتج مفاعليها حسب التشريع السابق. على ان المعاملات المتعلقة بها والتي لا تزال قيد النظر تطبق عليها لجنة الاجراآت واصول المحاكمة وطرق المراجعة الاحكام التالية: 1- ان معاملات الاستملاك التي لم يؤد فيها العرض الحبي الى اتفاق او لم يحصل فيها هذا العرض , ومثلها المعاملات المتعلقة بالمساهمة في تعويض الشرفية التي لم تعرض فيها هذا العرض , ومثلها المعاملات المتعلقة بالمساهمة في تعويض الشرفية التي لم تعرض على اللجنة المختصة, تحال الى لجنة الاستملاك المنشأة بمقتضى هذا المرسوم الاشتراعي. 2- تتابع هذه للجنة النظر في المعاملات المحالة عليها من النقطة التي وصلت اليها, وتطبق على المعاملات اللاحقة الاصول المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي. 3- القضايا المعروضة على محاكم الدرجة الاولى المدنية والمتعلقة بالتعويض عن الاستملاك والتخطيط تحال بحالتها الحاضرة الى محاكم الاستئناف لتفصل فيها وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي. 4- القضايا العالقة امام محكمة الاستئناف والمختصة بالتعويض السابق ذكره تفصل فيها بقرارات غير قابلة التمييز 5- القضايا المعروضة على محكمة التمييز او مجلس الشورى او المحكوم بها ولا تزال خاضعة للطعن بها امام احد هذين المرجعين يتابع النظر فيها وفقا للتشريع السابق. 6- ان المهل المعينة في المواد 2 و37 و49 و68 لاجل تنفيذ الاستملاك او التخطيط او العدول عن الاستملاك تبدأ فيما يتعلق بالمعاملات السابقة من تاريخ نشر هذا المرسوم الاشتراعي.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة 3) by قانون منفذ بمرسوم رقم 6478 تاريخ 14/04/1961, article 1, 14/04/1961
تلغى المواد 10 و20 و21 و22 والفقرتان 3 و4 من المادة 78 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/1954 ويستعاض عنها بالنصوص التالية: (1) ملاحظة: لقد ادمج نص هذا القانون في احكام المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/1954 المتعلق بالاستملاك ونشر ايضا على حدة توخيا للفائدة.