المادة 1
تلغى المواد 10 و20 و21 و22 والفقرتان 3 و4 من المادة 78 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/1954 ويستعاض عنها بالنصوص التالية: (1) ملاحظة: لقد ادمج نص هذا القانون في احكام المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/1954 المتعلق بالاستملاك ونشر ايضا على حدة توخيا للفائدة.